لا منها لئلا ينقص الصاع هذا إن أخرجها المزكي، فإن دفعها للامام ففي نقله لها لأقرب البلاد لبلدها حين فقدهم منها بأجرة منها أو من الفئ قولان قاله أبو الحسن على المدونة. قوله: (دفعها لزوجها الفقير) إنما جزم هنا بجواز دفعها لزوجها الفقير دون زكاة المال فإن فيها قولين: بالمنع والكراهة للفرق بقلة النفع بالنسبة لزكاة المال. قوله: (بخلاف العكس) أي فلا يجوز ولو كانت الزوجة فقيرة لان نفقتها تلزمه ومن أيسر بعد أعوام لم يقضها اه عبق. باب في الصيام قوله: (عن شهوتي البطن والفرج) يبطل طرد هذا التعريف بما إذا جومعت نائمة أو قاء متعمدا، فالتعريف يقتضي صحة صومه لامساك كل عن شهوتي البطن والفرج وليس كذلك. قوله: (فله ركنان) أي الامساك والنية وإنما كانا ركنين لدخولهما في ماهيته ومفهومه. وأما شروط وجوبه فالإطاقة والبلوغ وشروط صحته الاسلام والزمان القابل للصوم. وأما شروط وجوبه وصحته فالعقل وعدم الحيض والنفاس ومجئ شهر رمضان. قوله: (أي يتحقق في الخارج) سواء حكم بثبوته حاكم أو لا.
قوله: (وكذا ما قبله) أي وكذا بكمال ما قبله وهو رجب ثلاثين وكذا ما قبل رجب، وقوله: إن غم شرط في كمال كل شهر ثلاثين أي إذا كانت السماء ليلة الثلاثين مغيمة في آخر كل شهر، وأما إذا كانت السماء مصحية فلا يتوقف ثبوته على إكمال ثلاثين بل تارة يثبت بذلك إن لم ير الهلال وتارة يثبت برؤية الهلال ليلة الثلاثين فيكون شعبان أو غيره حينئذ تسعة وعشرين يوما كما سيأتي يقول أو برؤية عدلين للهلال. قوله: (لا بحساب نجم) عطف على قوله بكمال شعبان، وقوله: وسير قمر تفسير وقوله على المشهور خلافا لمن قال إنه يثبت بحساب سير القمر، وإذا ثبت بالحساب أن قوس القمر في تلك الليلة مرتفع بحيث أنه يرى ثبت الشهر وإلا فلا، والثبوت بالنسبة لذلك الحاسب لسير القمر ولمن يصدقه في حسابه وهذا القول الضعيف هو مذهب الشافعي. قوله: (أناط الحكم) أي الذي هو ثبوت الشهر قوله: (تسعة وعشرون) قيل إنه محمول على الغالب فيه لقول ابن مسعود رضي الله عنه: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين أخرجه أبو داود والترمذي. وقد صام صلى الله عليه وسلم تسعة أعوام منها عامان ثلاثون وسبعة أعوام كل عام تسعة وعشرون، ومعناه أن الشهر يكون تسعة وعشرين، وهكذا وقع في حديث أم سلمة في البخاري. قوله: (فلا تصوموا حتى تروا الهلال) أي ليلة ثلاثين. قوله: (فإن غم عليكم) بضم المعجمة وتشديد الميم أي حال بينكم وبينه غيم ليلة الثلاثين قوله: (فاقدروا له) بضم الدال وكسرها وهمزته همزة وصل أي فأتموه ثلاثين وهذا محط الاستدلال بالحديث، وعلم مما قلناه أن المراد بإقداره إتمامه ثلاثين، وأن اللام في قوله زائدة مثل ردف لكم وإتيان التقدير بمعنى التمام واقع بكثرة قال تعالى: * (قد جعل الله لكل شئ قدرا) * أي تماما. قوله: (فأكملوا عدة شعبان) أي ثلاثين ليلة.
قوله: (وهي مفسرة لما قبلها) أي لما علمت أن الاقدار يأتي بمعنى الاتمام والاكمال. قوله: (ويقضون إن تبين لهم خلاف ما هم عليه) أي كما إذا تبين أن شعبان تسعة وعشرون وأن رمضان كامل فإنهم يقضون يوما، وإذا تبين نقص رجب وشعبان وكمال رمضان قضوا يومين قال عج: ينبغي أن يقيد قول المصنف بكمال شعبان بما إذا لم تتوال أربعة أشهر قبل شعبان على الكمال وإلا جعل شعبان ناقصا لأنه لا يتوالى خمسة أشهر على الكمال، كما لا يتوالى أربعة على النقص عند معظم أهل الميقات اه. وهذا ضعيف والمعتمد أنه إذا غم ليلة ثلاثين من شعبان لم يثبت رمضان إلا بكمال شعبان وإن توالى قبله أربعة كوامل أو ثلاثة نواقص، ولا عبرة بقول أهل الميقات اه عدوي. واعلم أنه إذا كانت السماء مصحية ليلة إحدى وثلاثين من شعبان وقد كان هلاله ثبت برؤية عدلين من رجب فإن رمضان حينئذ لا يثبت بكمال شعبان لتكذيب الشاهدين أولا. ولا يصح أن يقيد كلام المصنف بهذا