حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٨٠
عليه ابن عرفة ورجحه بعضهم وقال: إنه مذهب المدونة. قوله: (وإن قل) لو عبر بلو كان أولى لرد قول الموازية: لا زكاة فيما قل وقصر عن النصاب، قال في التوضيح: والمشهور مبني على أنه أجير، ومقابله مبني على أنه شريك اه‍. قال الناصر: وفيه بحث ظاهر لان كونه أجيرا يقتضي استقباله لا زكاته لسنة، وكونه شريكا يقتضي سقوط الزكاة عنه إذا كان جزؤه أقل من نصاب، إذ لا زكاة على شريك حتى تبلغ حصته نصابا. قلت: أصل الزكاة في ربح العامل مع قطع النظر عن قلته مبني على أنه شريك ووجوبها في القليل مع قطع النظر عن كونها على العامل مبني على أنه أجير، هذا هو الذي عناه في التوضيح فلا بحث، ويدل لذلك أن الزكاة كما علم مبنية على أنه شريك وبعض شروطها مبني على أنه أجير، وما ذاك إلا لقطع النظر عن كونها على العامل. قوله: (بناء على أنه أجير) أي فربح العامل منظور فيه لكونه بعضا من المال الذي اتجر فيه أخذه أجرة، فزكاة ذلك الربح تبعا للمال فلذا لم يشترط كونه نصابا. قوله: (إن أقام بيده حولا) اشتراط هذا الشرط في العامل مبني على أنه شريك لرب المال لا أجير له وإلا فلا يشترط للاكتفاء بحول الأصل. قوله: (بلا دين) اعلم أن اشتراط هذه الشروط الثلاثة في رب المال بناء على أن العامل أجير، أما لو نظرنا لكونه شريكا فلا يشترط ما ذكر في رب المال بالنسبة لتزكية حصة العامل لان المنظور له ذات المالك واشتراطها في العامل بناء على أنه شريك، إذ لو قلنا أنه أجير لاكتفى بحصول ما ذكر في رب المال. قوله: (وحصة ربه) أي وكان رأس المال مع ربح رب المال مجموعهما نصاب، والواو في قوله وحصة واو الحال أي زكى ربح العامل إن أقام بيده حولا، والحال أن حصة ربه إلخ والمراد بالحصة رأس المال. وقوله: وإن نابه نصاب بناء على أن العامل أجير، فإذا كان رأس المال عشرة دنانير ودفعها ربها للعامل على أن يكون لربها جزء من مائة جزء من الربح فربح المال مائة فإن ربه لا يزكي لان مجموع رأس المال وحصته من الربح أحد عشر، وكذا العامل لا يزكي بل يستقبل بما خصه وهو تسعة وتسعون حولا من وقت قبضه. قوله: (إلا أن يكون إلخ) هذا في نقل ابن يونس ونصه: قال ابن المواز قال أشهب فيمن عنده أحد عشر دينارا فربح فيها خمسة وله مال حال حوله إن ضمه إلى هذا صار فيه الزكاة يريد وقد حال على أصل هذا المال حول فليزك العامل حصته لان المال وجبت فيه الزكاة وبه أخذ سحنون، قال أبو محمد:
قال ابن القاسم: ولا يضم العامل ما ربح إلى مال له آخر ليزكي بخلاف رب المال، وقاله أصبغ في العتبية اه‍ بن. قوله: (أن ينض) أي يبيع بنقد قوله: (بالنسبة لزكاة حصته) أي فكل هذه المسائل مبنية على أنه أجير خلاف ما ذكر. قوله: (وحول ربح المال إلخ) هذه المسائل مبنية على أنه شريك وينبني على أنه أجير وينبني على أنه شريك خلاف ما ذكره فيها. قوله: (وتسقط عنه تبعا) كما إذا كان رأس المال مع حصة ربه من الربح أقل من نصاب وناب العامل من الربح نصاب. قوله: (فليس الخلاف إلخ) حاصله أنه اعترض على المصنف بأن ظاهره أن الخلاف في التشهير في كونه شريكا أو أجيرا وليس كذلك لان المشهور منهما أنه أجير، وأما القول بأنه شريك فلم يشهر، وإنما الخلاف في المبني على القولين فبعضهم شهر ما انبنى على هذا القول، وبعضهم شهر ما انبنى على الآخر هذا حاصله، لكن اللقاني ذكر أن في الذخيرة ما يشهد لظاهر المتن وحينئذ فلا حاجة لجعل الخلاف في التشهير في المسائل المبنية على القولين. قوله: (زكاة حرث) أي محروث. قوله: (ومعدن) مثله الركاز إذا وجبت فيه الزكاة فلا يسقطها الدين ولا ما معه، بل وكذلك إذا وجب فيه الخمس فلا يسقطه دين ولا فقد ولا أسر.
قوله: (بدين) أي بسبب دين على أربابها سواء كان الدين عينا بأن استقرضه أو اشترى به في الذمة أو كان
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541