تزكى لسائر الأعوام اتفاقا. قوله: (ما لم ينو الملتقط تملكها) أي بل نوى حبسها لربها أو التصدق عنه بها ولم يتصدق بها. قوله: (فإنها تجب على الملتقط) أي إن كان عنده ما يجعل في مقابلتها وإلا لم تجب عليه. قوله: (بعد قبضها) وأما العامل فيستقبل بالربح بلا خلاف كما في ح قوله: (إن لم يكن مديرا) وإلا فلكل عام هكذا في السماع كما نقله ح والمواق، وبه اعترض طفي وغيره على المصنف فقال: إن هذه المسألة مساوية لقوله: أو متجر فيها بأجر في أن المدير يزكي لكل عام دون غيره فلا وجه لتفريق المصنف بينهما اه. قال بن: قلت بينهما فرق وذلك أن المدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان لا يعتبر فيها حال العامل من إدارة أو احتكار، بل هي كالدين إن كان ربها مديرا زكاها العامل على حكم الإدارة مطلقا، وإن كان محتكرا زكاها لعام واحد على حكم الاحتكار مطلقا، بخلاف السابقة فيراعى فيها كل منهما كما يدل عليه كلام التوضيح، فإن احتكر العامل وأدار رب المال فإن تساويا أو كان ما بيد العامل أكثر فكل على حكمه وإلا فالجميع للإدارة كما يأتي في قوله: وإن اجتمع إدارة واحتكار إلخ وإن احتكرا أو العامل فكالدين وإنما روعي كل منهما لان العامل في هذه الحالة وكيله فشراؤه كشرائه بنفسه اه كلامه. وقد يقال: إن الدين الذي يزكيه المدير كل عام هو دين التجر كما يأتي وحيث كان الربح كله للعامل فهو كالقرض، وحينئذ فمقتضاه أنه لا يزكي إلا لعام بعد قبضه ولو كان مديرا كما هو ظاهر نص التوضيح، لكنه خلاف السماع الذي في المواق من أنه يزكيه لكل عام فتأمل. قوله: (حيث علم بقاءها) أي وأما إن لم يعلم فإنه يصبر حتى يعلم فإن علم زكاها لماضي الأعوام. قوله: (وإن كان على أن الضمان على العامل) أي وإن دفعت للعامل يتجر فيها والربح له خاصة وشرط الضمان عليه. قوله: (فالحكم كما في المصنف) أي من أن ربها يزكيها لعام واحد بعد قبضها وإن اختلفا من جهة أنه في صورة اشتراط الضمان على العامل يجب على العامل أن يزكي تلك العين كل عام من عنده إن كان عنده من العروض ما يساويها لتعلقها بذمته كالدين، وأما في صورة اشتراط عدم الضمان فلا يزكيها العامل أصلا، ولو كان عنده من العروض ما يقابلها لعدم تعلقها بذمته وإنما يزكيها ربها لعام بعد قبضها كما قال المصنف. قوله: (إلى القرض) أي فصارت دينا في ذمته ودين القرض لا يختلف فيه المدير والمحتكر فكل منهما يزكيه لعام بعد قبضه ممن هو عليه. قوله: (وأقامت أعواما) أي قبل أن يقبضها الوارث قوله: (إن لم يعلم) أي إن انتفى علم الوارث بها وانتفى إيقافها عند أمين حتى يأتي الوارث. قوله: (بمعنى الواو) إنما لم تجعل أو على حالها لأنه لو بقيت على معناها لزم عليه خلل إذ منطوق الأول يخالف مفهوم الثاني، ومنطوق الثاني يخالف مفهوم الأول، إذ منطوق الشرط الأول أنه إذا لم يعلم بها فلا زكاة لما مضى وظاهره وقفت أم لا، ومنطوق الشرط الثاني أنها إذا لم توقف فلا زكاة لما مضى وظاهره علم بها أم لا، ومفهوم الأول أنه إذا علم بها زكيت لما مضى وقفت أم لا، ومفهوم الثاني أنها إذا وقفت زكيت علم بها أم لا، فمنطوق الأول يخالف مفهوم الثاني، ومنطوق الثاني يخالف مفهوم الأول، كذا ذكر الشيخ أحمد الزرقاني، قال بن: وفيه نظر بل لا تخالف ولا تدافع في كلامه لان العطف بأو يفيد أن المراد نفي أحدهما فيصدق منطوقه بثلاث صور: نفي العلم دون الايقاف وعكسهما ونفيهما معا، ومفهومه صورة واحدة وهي وجودهما، فدل كلامه على نفي الزكاة في صور المنطوق الثلاث وهو صحيح، ودل على وجوبها في صورة المفهوم وهو محل الاعتراض على المصنف إذ هو مخالف لمذهب المدونة فإن مذهبها اعتبار القبض فقط اه. والحاصل أن كلام المدونة يقتضي أنه لا زكاة في تلك العين إلا إذا قبضت، فإذا قبضت استقل بها حولا، ولا زكاة لما مضى من الأعوام ولو وقفت وعلم بها، ومفهوم المصنف يقتضي أنها إذا وقفت وعلم بها فإنها تزكى لماضي الأعوام والمعول عليه مذهب المدونة من اعتبار القبض فقط في الوجوب ولا يعتبر القسم فيه ولو كان هناك شركاء، فمتى
(٤٥٨)