مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٧٦
الثاني: قال في التوضيح: ومنهم من يقول: إنما يلزم هذا البيع للمشتري إذا كان المالك حاضرا أو قريب المكان، وأما إن كان بعيد المكان فلا يلزمه البيع لما يلحقه بسبب الصبر من الضرر انتهى. وهذا التقييد لا بد منه. وقاله في كتاب الغصب من المدونة وأطلق في العتبية وقيده اللخمي بالغيبة البعيدة وقبله أبو الحسن، وصرح ابن رشد في رسم الصلاة من سماع يحيى من كتاب الاستحقاق أنه لا يعلم في ذلك خلافا. وكلام التوضيح والشامل يوهم أنه خلاف المشهور وليس كذلك.
الثالث: لو طال الزمان في بيع الفضولي قبل علم المالك حتى استغله المشتري، فهل تكون الغلة له؟ حكى المشذالي في حاشية المدونة في أثناء كتاب القسمة عن الطراز أنه إن كان المشتري غير عالم بالتعدي وكانت هناك شبهة تنفي عن البائع التعدي لكونه حاضنا للمالك. أو ادعى الوكالة ونحو ذلك، فالغلة للمشتري وإلا فهي للبائع والمشتري كالغاصب.
ونحوه لأبي الحسن الصغير في كتاب النذور ونصه في مسألة من حلف أن لا يبيع لفلان فباع لرجل ثوبا دفعه إليه فلان. الشيخ: يؤخذ من هذه المسألة أن من باع دارا تعرف لزيد فادعى البائع أن زيدا وكله على بيعها ثم قدم زيد فأنكر الوكالة، أنه إن كان البائع من سبب زيد وناحيته لم يغرم الغلة وإلا فعليه أن يرد الغلة. قاله سحنون. وكذلك الحاضنة تبيع على الأيتام المنزل. انظر كتاب الغصب من ابن يونس انتهى. ونص كلام المشذالي قال في الطراز: من هلك عن أطفال ولهم أم غير وصيته تبيع حقا لهم من رجل فيغتله فيبلغ الأولاد، فإن كانت الام تقوم وتحوط فالغلة للمبتاع. قال المشذالي: إنما كانت الغلة للمبتاع من أجل الشبهة التي أبعدته عن أن يكون كالغاصب كما قال سحنون فيمن باع سلعة تعرف لرجل وزعم أنه وكيله على البيع وغاب ولا يعرف فاشترى وهو يعلم أن الدار للغائب ثم قدم الغائب
(٧٦)
مفاتيح البحث: البيع (7)، الضرر (1)، الهلاك (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست