مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٧٠
قد يشتريها من لا يلبسها ومن يصرفها في غير اللباس، وفي ثمانية أبي زيد مثله انتهى. ويقيد هذا بأن يبيعها ممن لا يلبسها كما تقدم في المدر أنه يبيعه ممن لا يأكله. وقال القرطبي في شرح حديث مسلم: إن من الكبائر شتم الرجل والديه من كتاب الايمان فيه حجة لمن منع بيع العنب لمن يعصره خمرا وبيع ثياب الحر ير ممن لا يلبسها وهي لا تحل له وهو أحد القولين لنا انتهى. وانظر آخر الجامع من البيان ص: (وعدم نهي لا ككلب صيد) ش: أي ومما يشترط في المعقود عليه أن لا يكون منهيا عن بيعه فيجوز بيع ما لم ينه عن بيعه لا ما نهى عنه ككلب الصيد والماشية والزرع، فأحرى ما لم يؤذن في اتخاذه لما في الصحيح أنه (ص) نهى عن البيع الكلب من غير تقييد. وشهر أيضا القول بالجواز في المأذون في اتخاذه، واختاره ابن رشد في آخر كتاب الجامع واقتصر المصنف على الأول لقوته إذ هو قول مالك وابن القاسم وشهره ابن رشد وغيره. قال في التوضيح: والمشهور المنع. قال في البيان: وهو المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك.
فرع: وعلى المشهور فروى أشهب يفسخ إلا أن يطول. وحكى ابن عبد الحكم يفسخ وإن طال، قال في التوضيح: يفهم من كلام صاحب الشامل ترجيح الأول فإنه قال: وعلى
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست