كله، ومتى قارب الأثمان مضى، وما باعه من مال ولده الصغير محابي فيه فإن صغرت المحاباة مضى وكان في مال الأب كالعطية، وما عظم رد كله. ثم قال بعد ذكره عتقه: وأصبغ يجيز هذا كله من فعل الأب من هبته وبيعه وعتقه وأصدقه النساء، مليا كان أو معدما، قائما كان أو فائتا، طال أمد العقد أو لم يطل، بنى بالمرأة أو لم يبن، كان البيع له أو لنفسه، فهذا كله نافذ ويلزم الأب قيمة ذلك لبنيه في ماله وذمته إلا أن يكون السلطان تقدم إليه في ذلك ونهاه عنه، فلا يجوز بعد ذلك فعله في شئ من ذلك، وبالأول قال ابن حبيب اه. وانظر النوادر أيضا في كتاب النكاح والعتق. وقال في مختصر الواضحة:
قال ابن حبيب: قال لي مطرف وابن الماجشون: يمنع الرجل أن يقضي في مال ولده الصغير إلا بالنظر له والتنمي في ماله والتوفير عليه، فإذا تصرف فيه بشئ نظر فيه بعد الوقوع، فما أعطى من مال ولده الصغير ومتاعه ورقيقه وعقاره فسائغ للمعطى وعلى الأب قيمته في ماله عوضا مما أعطى، شرط الأب العوض يوم أعطى أو لم يشترط، وذلك إذا كان الأب موسرا يوم أعطى أو معسرا ثم أيسر فلا سبيل للولي إلى المعطى إلا أن يكون الأب قد أعسر من بعد يسره فلم يجد عنده شيئا فإن الابن يرجع على المعطى بسببه ذلك إن كان قائما، أو قيمته إن فات عنده بسبب كعتق أو إيلاد أو بلي الثوب أو تغير الطعام أو بيع ويأكل الثمن، ويرجع بذلك المعطى على الأب ويتبعه به لأنه أعطاه كان جائزا له إذا كان ذا مال، ولما أيسر صار ضامنا لقيمته لولده فساغت للمعطى. قال: وما كان من فواته من أمر من السماء وما أشبهه فإنه لا يضمن قال: وإن كان الأب يوم أعطى معسرا فذلك غير جائز، شرط الأب العوض أو لم يشترطه. فإن أدرك ذلك قائما في يد المعطى وكان الأب متصل العدم رد، وإن فات أخذ قيمته من المعطى ولم يكن له رجوع على الأب لأنه أعطاه ما لم يكن له إعطاؤه حين كان معسرا وكان بمنزلة ما أعطى من مال غير ولده ثم أخذ ذلك من المعطى فإنه لا يرجع به على المعطى. قالا: وما باع الرجل أو رهن من مال ولده فإن جهل أن يكون فعل ذلك لنفسه أو ولده فهو ماض لأنه يلي ولده وينفق عليهم من مالهم إن شاء ويرهن لهم ويبيع لهم فذلك جائز حتى يعلم أنه إنما فعل ذلك لنفسه وفي منفعته بخاص أو لدين كأن عليه قديما قبل أن يصير لولده ذلك المال وما أشبه هذا فيرد. وذلك إن كان الأب معسرا، فأما إن كان ذا مال أو كان له وفاء بثمن ما باع فبيعه ماض بمنزلة ما لو أعطى فيما فسرت ذلك. ثم قال:
وكذلك ما أصدق النساء من رقيق ولده الصغير أو غير ذلك من متاعه فإن كان موسرا فهو ماض وهو ضامن للقيمة في ماله، وإن كان معسرا فقال مالك: ترد للولد ما لم يبن الأب بها فيمضي وإن كان قائما ثم قال: وقد روي عن أبي جعفر عن أشهب أنه سئل عن رجل تزوج بمال ولده أو أعتق أو وهب أو باع قال: إن كان موسرا يوم فعل ذلك جاز، وإن كان معسرا لم يجز وأخذ الابن ماله كله كان الابن صغيرا أو كبيرا قال رسول الله (ص): أنت ومالك