مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٤٣
الحجر دون القاضي؟ انتهى. وقال في وثائق الفشتالي: وإذا أراد الوصي أو الأب إطلاق هذا المحجور من الولاية كان له ذلك ويعقد في ذلك لما تبين لفلان ابن فلان الفلاني رشد محجوره، أو ولده فلان الذي في ولايته وحسن نظره لنفسه وضبطه لماله، أطلقه من حكم الولاية ورشده لرشده وملكه أمر نفسه وماله على العموم والاطلاق والشمول والاستغراق، ولم تبق عليه ولاية وقبل ذلك من ترشيده المرشد المذكور قبولا تاما واعترف برشده، وأنه بالأحوال الموصوفة شهد على أحوال المرشد والمرشد المذكورين بما فيه عنهما في صحة وجواز وطوع من المرشد مطلقا ومن المرشد من الآن وعرفهما وفي كذا، وإن ضمن الشهود معرفة رشد المحجور كان أتم وإن سقط من العقد لم يضره. وقول الأب أو الوصي مقبول في ذلك فإن سقط ذكر ذلك وباع ماله وأفسده وقامت البينة أنه لم يزل سفيها قد بلغ إلى وقتهم هذا لزمته الولاية أو إن طلب ترشيد نفسه كلفه القاضي إثبات رشده. قال: فإذا ثبت ذلك أعذر للأب ورد فعله وعزل القاضي الوصي وجعل غيره عليه ولم يضمن الوصي شيئا
(٦٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 ... » »»
الفهرست