الطيلسان، وذكر أنه قال: إن تركه لا يخل بالمروءة. وخالفه في ذلك أصحابه ومنعوا قوله:
لا يخل بالمروءة. قال الشارح: وتزاد المرأة على ما ذكرنا المقنعة والإزار وغيرهما مما يليق بحالها اه. ص: (وحبس لثبوت عسره) ش: قال في المقنع: ويحبس الأخرس فيما يجب عليه إذا كان يعقل ويكتب ويشير وهو كالصحيح، ويحبس الأعمى والمقعد ومن لا يدان له ولا رجلان وجميع من به وجع لا يمنعه ذلك من الحبس، والظاهر أن معنى: ومن به وجع الخ أن من به مرض فإن ذلك لا يمنع من حبسه اه.
فرع: قال ابن عرفة: تلقى الأشياخ بالقبول ما في ثمانية أبي زيد لا يسجن في الحديد إلا من سجن في دم.
قلت: وكذا من لا يؤمن هروبه.
فرع: وانظر أجرة الحباس على من؟ لم أر الآن فيها نصا، والظاهر أنها كأجرة أعوان القاضي تكون من بيت المال، فإن لم يكن فتكون على الطالب إن لم يلد المطلوب ويحتفي. كذا نص عليه ابن فرحون في تبصرته والله أعلم ص: (يغرم إن لم يأت ولو أثبت عدمه) ش: قال في التوضيح: قال ابن راشد القفصي: وإذا قبل منه الحميل ليثبت عدمه