(كالمرتهن بعده) ش: يعني يكون للمرتهن بيع الرهن إذا أذن له الراهن في بيعه بعد عقد الرهن، فالضمير عائد على عقد الرهن المتقدم في قوله: بإذن في عقده. وهكذا قال في التوضيح في قول ابن الحاجب. ولا يستقل المرتهن بالبيع إلا بإذن بعد الاجل. اعترض قول المصنف إلا بإذن بعد الاجل بأنه لو أذن بعد عقد الرهن وقبل الاجل جاز له بذلك البيع كبعد الاجل. قال صاحب البيان وابن زرقون. لكن نقل المتيطي عن بعض الموثقين منعه لأنه هدية مديان اه. قال ابن غازي بعد أن نقل كلام التوضيح: والذي لابن رشد في رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الرهون أن مذهب المدونة والعتبية أن ذلك لا يجوز ابتداء لأنها وكالة اضطرار لحاجته إلى ابتياع ما اشترى أو استقراض ما استقرض قال: وأما لو طاع الراهن للمرتهن بعد العقد بأن يرهنه رهنا ويوكله على بيعه عند أجل الدين لجاز باتفاق، لأن ذلك معروف من الراهن إلى المرتهن في الرهن والتوكيل على البيع. انتهى القصد منه فقف عليه كله في أصله. اه كلام ابن غازي. والذي قال ابن رشد أنه لا يجوز ابتداء إنما هو إذا كان ذلك في عقد الرهن ونصه: واختلف إن شرط المرتهن على الراهن في أصل العقد أنه موكل على بيع الرهن مثل أن يقول أبيعكه بكذا بأصل كذا على أن ترهنني كذا وأنا موكل على بيعه دون مؤامرة سلطان على قولين.
أحدهما: أن ذلك لازم ليس له أن يعزله عن بيعه لما في ذلك من الحق وهو إسقاط العناء عنه في الرفع إلى السلطان إن ألد به وإسقاط الاثبات عنه إن أنكر أو كان غائبا، وهو قول إسماعيل القاضي وابن القصار وأبي محمد وعبد الوهاب.
والثاني: أن ذلك لا يجوز ابتداء وله أن يعزله. واختلف على هذا القول إن باع قبل أن يعزله على ثلاثة أقوال فذكرها ثم قال بعد ذكرها: وإنما وقع الاختلاف في توكيل الراهن للمرتهن على بيع الرهن عند حلول الأجل من غير مؤامرة سلطان لأنها وكالة اضطرار لحاجته إلى ابتياع ما اشترى أو استقرض، لأن الرهن لا يباع على الراهن إلا إن ألد في بيعه أو بعد غيبته ولم يوجد له مال يقضي منه الدين فيحتاج إلى البحث عن ذلك وعن قرب غيبته من بعدها، وذكر ما لا يفعله إلا القاضي فأشبه ذلك حكمه على الغائب، ثم ذكر بقية ما ذكره