مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٥٩
الثاني: قال في التوضيح أيضا عبد الملك: ولو كان ليتيم وليان فأخذ أحدهما لليتيم دينا رهن فيه رهنا ووضع على يد أحدهما فليس بحوز، لأن الولاية لهما ولا يحوز المرء على نفسه اه‍. ص: (وإن أسلمه دون إذنهما للمرتهن ضمن قيمته وللراهن ضمنها أو الثمن) ش: اعلم أنه إن اطلع على تسليم الرهن لراهنه قبل هلاك الرهن وقبل حصول مانع يمنع من الرهن في تفليسه أو قيام الغرماء عليه، فإن للمرتهن أن يرده، فإن حصل أو هلك فهو محل الضمان. ومحل ذلك أيضا ما لم يعلم المرتهن بذلك فيسكت كما قاله ابن يونس، وقاله في سماع عيسى. وقول المصنف: وللراهن ضمنها أو الثمن كذا في النسخ التي رأيتها وصوابه أو الدين أي وإن أسلمه للراهن ضمن للمرتهن قيمة الرهن أو الدين كما قاله ابن يونس وغيره، ونقله في التوضيح. ونص ما في التوضيح عن المدونة: فإن دفعه إلى الراهن ضمنه للمرتهن وإن كان الدين أقل. ثم ابن يونس وغيره: يريد أنه يضمن له الأقل من قيمته أو الدين لأنه إن كانت قيمته أقل فهو الذي أتلفه عليه، وإن كان الدين أقل لم تكن له المطالبة بغيره اه‍.
فرع: متى تعتبر القيمة والظاهر أنها يوم هلاكه يؤخذ ذلك مما ذكره في سماع عيسى فيما إذا أسلم العدل الأمة الرهن للراهن ووطئها الراهن أنه يغرم قيمتها يوم الوطئ والله أعلم.
ص: (وفرخ نخل) ش: المعنى صحيح سواء قرئ بالحاء أو بالخاء. قال في القاموس:
الفرخ ولد الطائر وكل صغير من الحيوان أو النبات، والجمع أفراخ وأفرخ وفراخ وفروخ وأفرخة
(٥٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 ... » »»
الفهرست