عنه ابن غازي ص: (وإلا مضى فيهما) ش: الضمير في قوله: فيهما راجع إلى مفهوم قوله:
كالمرتهن بعده فإن مفهومه إذا كان الاذن في عقد البيع فليس له بيعه فإن باعه مضى وهو كذلك على ما صرح به في رسم شك من سماع ابن القاسم. وإلى مفهوم قوله: إن لم آت فإن مفهومه أنه إذا قال إن لم آت لم يكن للأمين ولا للمرتهن أن يبيعه، فإن باعه مضى كما صرح به في المدونة.
فرع: قال في المدونة: وإذا تعدى المرتهن فباع الرهن أو وهبه فلربه رده حيث وجده فيأخذه ويدفع ما عليه فيه ويتبع المبتاع بائعه فيلزمه بحقه. اللخمي: يريد إذا بيع بعد الاجل فيدفع الراهن للمرتهن ما عليه ويأخذه رهنه ويتبع المشتري المرتهن بالثمن، وإن كان وهبه دفع الدين للمرتهن وأخذه من الموهوب له ولا شئ للموهوب له على الواهب، وإن غاب المرتهن واختلف الدين والثمن فإن كالدين أكثر دفع إلى المشتري ثمنه ووقف السلطان الفضل، وإن كان الثمن أكثر أخذ الدين واتبع البائع بالفضل، وإن باعه بعرض أو مكيل أو موزون ثم غاب فإن السلطان يقبض الدين من الراهن ويدفع إليه الرهن ويشتري من الدين مثل ما قبضه المرتهن من المشتري، فإن فضل الغائب شئ وقف له، وإن فضل عليه شئ اتبع به، وإن كان باعه بعرض دفع إليه قيمته اه. وقال ابن يونس أيضا: يريد أنه باعه بعد الاجل.
وأما إن باعه قبل حلول الأجل فيخير الراهن في إجارة البيع وقبض الثمن ولا يرده للمرتهن ويجعله ليد عدل رهنا إلى أجله إلا أن يأتي برهن ثقة فله قبض الثمن ويوقف له الرهن، وكذلك إن أراد البيع فإن الرهن يوقف بيد عدل لئلا يبيعه ثانية. اه بالمعنى. وانظر بقية كلامه، ويؤخذ من كلام اللخمي المتقدم أن المرتهن إذا غاب وكان الرهن موجودا. وحل الاجل فيقبض السلطان الدين من الراهن للمرتهن ويدفع الرهن للراهن وهو بين والله أعلم.
ص: (ولا يعزل الأمين) ش: إذا وكل الراهن على بيع الرهن فهل له فسخ الوكالة؟ وسيأتي الكلام في ذلك في باب الوكالة عن الباجي والقرافي فراجعه والله أعلم ص: (وباع الحاكم إن امتنع) ش: قال في التوضيح: إذا رفع المرتهن الامر إلى الحاكم أمره بالوفاء، فإن لم يكن