بيع بضعه كبيع كله اه. وظاهره في العتق والكتابة والله أعلم ص: (وحد مرتهن وطئ إلا بإذن وتقوم بلا ولد حملت أم لا) ش: قال في المدونة: وإن وطئها يعني الأمة الرهن المرتهن فولدت منه حد ولم يلحق به الولد وكان مع الأمة رهنا وعليه للراهن ما نقصها الوطئ بكرا أو ثيبا إذا أكرهها إن طاوعته وهي بكر، فإن كانت ثيبا فلا شئ والمرتهن وغيره في ذلك سواء اه. قال ابن يونس: والصواب أن عليه ما نقصها وإن طاوعته، بكرا كان أو ثيبا، وهو أشد من الاكراه لأنها لا تعد مع الاكراه زانية، وفي الطوع هي زانية فقد أدخل على سيدها عيبا فوجب عليه غرم قيمته. ونحو هذا في الكتاب المكاتب أن على الأجنبي ما نقصها بكل حال. وقال أشهب: إن طاوعته فلا شئ عليه مما نقصها بكرا كانت أو ثيبا وهو ما في كتاب المكاتب من المدونة.
والثالث: الفرق بين البكر والثيب وهو قوله في الرهون في المدونة في بعض الروايات:
وأما إذا غصبها فلا اختلاف أن عليه ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا، وإن كانت صغيرة مثلها يخدع فهي في حكم المغتصبة انتهى. وقد تقدم نقل الأقوال الثلاثة المذكورة في وطئ الغالط في النكاح وذكرها في الشامل هنا فقال: ويغرم ما نقصها إن أكرهها وإلا فثالثها الأصح إن كانت بكرا انتهى. وكذا ذكرها في التوضيح وابن عرفة هنا فيتحصل عليه أن عليه