يبطل حقه بالكلية، وإنما اختلفوا هل له رد البيع إن لم يفت وأخذ الرهن، وإن فات كان الثمن رهنا أوليس له رد البيع فات أو لم يفت ويكون الثمن رهنا؟ وعلى ما قاله ابن رشد ليس له رد البيع الصادر من الراهن في الرهن ولفسخ البيع عن نفسه، وعلى ما نقله عن كتاب ابن المواز ليس له رد البيع ويوضع له رهن مكانه اه.
الرابع: إن قيل: ما الفرق على قول ابن القاسم بين ما إذ باع الراهن الرهن المعين قبل قبضه ولم يفرط المرتهن فاختلف فيه كما تقدم، وأما إذا استحق الرهن المعين قبل القبض أيضا. فقال ابن القاسم: يخير البائع في رد البيع وإمضائه ولو أتاه الراهن برهن آخر قيل: الفرق بينهما أن الرهن المشترط قد ذهب بالكلية في الاستحقاق ولم يؤخذ له عوض فلا يلزم المرتهن أخذ رهن آخر بخلاف البيع فإنه وجد شئ ناشئ عنه معوض به فكأنه باق وفيه نظر.
الخامس: قد علم أن هذه المسألة في الرهن المعين، وأمج لو باعه على رهن مضمون ثم بعد ذلك سمى له رهنا ثم باعه فلا كلام أنه يلزمه الاتيان ببدله لأنه إنما دخل على رهن مضمون، وكما لو استحق فإنه قد تقدم عن اللخمي في قول المؤلف: كشرط رهن أو حميل أنه يلزمه الاتيان ببدله وكلامهم هنا إنما يفرضونه في رهن معين والله أعلم ص:
(ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل) ش: أفاد بقوله: مضى أن ذلك لا يجوز ابتداء وكذلك تدبيره كما قاله في التوضيح ناقلا عن المدونة وغيرها. وظاهر كلام المصنف أن الحكم كما ذكر، سواء كان ذلك قبل الحوز أو بعده. قال في التوضيح: وهو ظاهر المدونة وصرح به ابن القاسم في العتبية، وهو في سماع عيسى. قوله: وعجل ظاهره يعجل جميع الدين ولو كان أكثر من قيمة العبد. قال أبو الحسن: وهو ظاهر تأويل ابن يونس. ص:
(والمعسر يبقى) ش: يعني أن عبد الراهن المعسر يبقى إلى الاجل وظاهره في العتق والكتابة، فأما العتق فظاهر كما صرح في المدونة والكتابة كذلك قال الرجراجي، وأما الكتابة والتدبير فإن كان الراهن معسرا فإنه يبقى رهنا إلى أجل الدين، مكاتبا كان أو مدبرا، وإن كان موسرا ففيها ثلاثة أقوال: مذهب ابن القاسم في الكتاب التفصيل بين الكتابة تعجل كالعتق والتدبير يبقى فيحاز رهنا. قال في الشامل: فإن أدى ما عليه ولو من أجنبي مضى وإن تعذر