بقيمة الثوب فتقاصه بقيمته، فإن كان عندك فضل وديته فإن كان دينه أكثر فلا شئ لك فيه انتهى. وانظر هل يوافق ابن القاسم أشهب على ما ذكره عنه؟ وظاهر كلام النوادر أن المسألة في سماع سحنون أو في سماع أشهب فلينظر فيه. وذكر في النوادر في هذا الفصل مسألة ما إذا تلف الرهن ووجبت لصاحبه القيمة، فهل يكون أحق بالدين الذي في ذمته من غرماء المرتهن حتى يستوفي منه القيمة التي وجبت له أم لا؟ ذكر ابن القاسم أنه ليس أحق بالقيمة وعن أشهب أنه أحق بها ص: (والقول لمدعي نفي الرهنية) ش: يعني أنه إذا كان لشخص على آخر دين وكان تحت يد صاحب الدين شئ للمديان فادعى أحدهما أن ذلك الشئ رهن في الدين، وقال الآخر ليس برهن، فالقول قول من ادعى نفي الرهنية.
فإن قلت: لم حملت كلام المصنف على هذا ولم تحمله على أن المراد أنه إذا ادعى صاحب الدين أن الشئ الذي تحت يده رهن وأنكر المديان ذلك فالقول قوله كما قال ابن