مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٦٩
ما نقصها في الاكراه مطلقا، وفي الطوع إن كانت بكرا على الراجح الذي هو مذهب المدونة. وإن كانت ثيبا فرجح ابن يونس أن عليه ما نقصها أيضا، وذكر في الشامل أنه لا شئ عليه على الأصح والله أعلم. وقوله في المدونة: فولدت قال أبو الحسن: يريد وكذا إن لم تلد يعني عليه الحد سواء حملت أم لا. ثم قال في المدونة: وإن اشترى المرتهن هذه الأمة وولدها لم يعتق عليه ولدها لأنه لم يثبت نفسه. قال ابن يونس: ونوقض قولها لا يعتق الولد بقولها آخر كتاب أمهات الأولاد ولو كان الولد جارية لم تحل له أبدا، وربما أخذ من عدم عتقه إباحة وطئها كقول عبد الملك قال: وجواب بعض الموثقين بأنه حكم بين حكمين لا يخفى سقوطه على منصف، ويفرق بأن تأثير مانع احتمال البنوة في حلية الوطئ أخف من تأثيره في رفع الملك بالوطئ. وقوله: إلا بإذن وتقوم بلا ولد حملت أم لا أشار بذلك إلى قوله في الجلاب: ومن ارتهن أمة فوطئها المرتهن فهو زان وعليه الحد ولا يلحق به الولد، وولدها رهن معها يباع ببيعها وإن وطئها بإذن الراهن وإحلالها له ولم تحمل لزم المرتهن قيمتها وقاصه المرتهن بها من حقه الذي له، وإن حملت كانت أم ولد له ولزمته قيمتها دون قيمة ولدها ويقاص بقيمتها من حقه الذي عليه اه‍. وهذا الحكم حكم كل أمة محللة أنه لا حد على الواطئ عالما كان أو جاهلا على المشهور وتقوم عليه، وإن لم تحمل كما ذكره المصنف في باب الزنى والولد لا حق به وهي به أم ولد.
تنبيه: قال الشارح في شرحه هذا المحل: وأما كون الام تقوم بدون ولدها فلان المرتهن لا شئ عليه من قيمة ولدها، سواء كان موسر أو معسرا لأنه غير لا حق به اه‍.
فقوله: غير لا حق به غير ظاهر وصوابه وهو لاحق به كما علمت والله أعلم. ص:
(٥٦٩)
مفاتيح البحث: الزنا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 ... » »»
الفهرست