مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٧٢
عنده شئ قال صاحب البيان: أو ألد أو غاب باع الحاكم عليه الرهن بعد أن يثبت عنده الدين والرهن. قال في البيان: اختلف هل عليه أن يثبت ملك الراهن له على قولين يتخرجان على المذهب، وذلك عندي إذا أشبه أن يكون له، وأما إن لم يشبه كرهن الرجل حليا أو ثوبا لا يشبه لباسه وكرهن المرأة سلاحا فلا يبيعه إلا السلطان بعد إثبات الملك. اه‍ كلام التوضيح. وما نقله عن ابن رشد هو في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم. وفي أحكام ابن سهل قال ابن عات: أفتيت في الرهن يسأل المرتهن بيعه يأمر القاضي ببيعه ولا يحتاج في ذلك إلى إثبات ملك الراهن. وذكر أن بعض أصحابه خالفه في ذلك وأفتى أنه لا يأمر ببيعه إلا بعد أن يثبت الراهن ملكه ورد عليهم في ذلك وشنعه فقلت له: فإن كان الرهن دارا؟ فقال: الأصول مخالفة لغيرها ولا بد من ثبوت ملك الراهن قبل أمره ببيعها اه‍. وفي سماع أصبغ بن الفرج من كتاب السلطان مسألة: وسئل أشهب عن رجل أتى بمكة إلى زمزم فوجد رجلا معه قدح فقال: ناولني قد حك هذا. فقال: إني أخاف عليه. فقال: هذا كسائي عندك حتى أعود إليك به فوضع الكساء وأخرج القدح، ثم رجع فلم يجد الرجل قال: لو أتى السلطان حتى يأمره إن كان صادقا أن يبيع القدح ويقبض ثمنه من الثوب قيل له هو صادق وهذا صحيح ولا يقبض لنفسه دون السلطان. وقيل له: ويأمره السلطان؟ قال: نعم يأمره من غير حكم على الغائب ويقول له: إن كنت صادقا فافعل، فإن جاء الرجل كان على خصومته.
قال ابن رشد: هذه المسألة وقعت في بعض الروايات وهي صحيحة على أصولهم، وعلى معنى ما في طلاق السنة من المدونة، وعلى ما قال في نوازل سحنون من المديان والتفليس،
(٥٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 ... » »»
الفهرست