قال في المدونة: ويجوز الرهن بالعارية التي يغاب عليها لأنها مضمونة. قال أبو الحسن: كأنه يقول لا أعيرك إلا أن تعطيني رهنا على تقدير هلاك العارية اه. ثم قال فيها: ومن أخذ رهنا بقراض لم يجز إلا أنه إن ضاع ضمنه إذ لم يأخذه على الأمانة. وفيها أيضا: من استأجر عبدا من رجل وأعطاه بالإجارة رهنا جاز. قال أبو الحسن: لأنه يجوز الرهن بثمن المنافع كما يجوز بثمن الأعيان اه. ص: (ونجم كتابة من أجنبي) ش: فرق بين الأجنبي والمكاتب تبعا للمدونة ص: (وجاز شرط منفعته إن عينت ببيع لا قرض) ش: ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين الحيوان وغيره وهو اختيار ابن القاسم. وفي المدونة: لا بأس به في الدور والأرضين. وكرهه مالك في الثياب والحيوان إذ لا يدري كيف يرجع إليه. وقال ابن القاسم:
لا بأس به في الحيوان وغيرها. ولمالك كقول ابن القاسم وبه قال أصبغ وأشهب. اه من التوضيح. ويفهم من كلام المصنف أنه مشى على مذهب ابن القاسم من ذكره مسألة الضمان لأنه لا يكون إلا في الثياب وما يغاب عليه فتأمله.
تنبيه: انظر إذا اشترط المنفعة في الوجه الممنوع واستعمله ما يلزمه ص: (وفي ضمانه إذا تلف تردد) ش: ذكر في التوضيح عن ابن رشد أنه قال: الصواب أن يغلب عليه حكم