والنويري في تكملته على البساطي. وقال ابن غازي: أشار به لقول ابن شاس: أو شرط عليه رهنا في بيع فاسد وظن لزوم الوفاء به فرهنه فله الرجوع عنه كما لو ظن أن عليه دينا فأداه ثم تبين أن لا دين فإنه يسترد اه. وهو نص ما وقفت عليه في وجيز الغزالي. وقد أصاب ابن الحاجب في إضرابه عند صفحا، وأما المصنف فنقله في التوضيح عند قوله: أو يعمل له.
وأما ابن عرفة فلم يعرج عليه بقبول ولا رد خلاف المألوف من عادته، وأنا ما أراه إلا مخالفا للمذهب فتأمله مع ما قبل. ابن عرفة من قول اللخمي: إن كان الرهن بدينارين قضى أحدهما أو بثمن عبدين استحق أحدهما أو رد بعيب أو بمائة عبد بيع بيعا فاسدا فكانت قيمته خمسين فالرهن رهن بما بقي. وتأله أيضا مع قول ابن يونس قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم فيمن ابتاع بيعا فاسدا على أن يرتهن بالثمن رهنا صحيحا أو فاسدا فرهنه إياه وقبضه، فإنه أحق به من الغرماء لأنه عليه وقع البيع، وكذا إن كان الرهن صحيحا والبيع فاسدا، على أن اللخمي وابن يونس لم يتنازلا لظن اللزوم. اه كلام ابن غازي. وكلام اللخمي الذي ذكره هو في باب من رهن رهنا بدينارين فقضى أحدهما أو بعبدين فاستحق أحدهما أو كان عبدا واحدا وبيع بمائة بيعا فاسدا فكانت قيمته خمسين، فقيل في جميع ذلك الرهن رهن بالباقي.
وحكى ابن شعبان إذا كان الرهن في حقوق ثلاثة فقضى أحدها أنه يخرج من الرهن بقدره. ففي كتاب محمد فيمن له على رجل مائة على أن رهنه رهنا بالأول والثاني قولان:
فقيل يقبض الرهن ويسقط نصفه وهو مقابل الدين الأول، واختار محمد أن يكون جميعه رهنا بالثاني مثل ما في المدونة، وعلى هذا يفض الرهن في الاستحقاق إذا استحق أحد العبدين أو رد بعيب. وفي الطلاق إذا رهن بالصداق ثم طلق قبل الدخول والفض أحسن إلا أن تكون عادة أنه يبقى رهنا في الباقي. ومن أسلم دينارا في ثلاثين درهما وأخذ بها رهنا ثم فسخ ذلك. فإن كان الدينار والدراهم سواء كان أحق به حتى يعود إليه ديناره، وإن كان قيمة الدينار أربعين كان أحق بثلاثة أرباع الرهن والباقي هو أسوة الغرماء، لأنه إنما دخل على أن يكون رهنا في ذلك القدر ثم يسلم. واختلف إذا كانت قيمة الدينار عشرين، هل يكون أحق بجميعه أو بثلثيه ويسقط من الرهن ما ينوب العشرة الزائدة لأنها كالمستحقة؟ اه.
وكلام ابن يونس ذكره في باب الرهن بالعقود الفاسدة. ولنذكر أولا كلام المدونة، ثم نذكر كلام ابن يونس عليه فإنه صريح في المسألة. والعجب من ابن غازي رحمه الله تعالى حيث لم ينقله. قال في التهذيب: ومن لك عليه دين إلى أجل من بيع أو قرض فرهنك به رهنا على أنه إن لم يفتكه منك إلى الاجل فالرهن لك بدينك، لم يجز ذلك وينقص هذا الرهن، ولا ينظر به إلى الاجل، ولك أن تحبس الرهن حتى تأخذ حقك وأنت أحق به من الغرماء.
قال أبو محمد: يريد ويصير السلف حالا. قال ابن يونس: وهذا إذا كان الرهن في أصل البيع