الرهن اه. فحقه أن يقول: وضمانه كالرهن على الأظهر ص: (وأجبر عليه إن شرط ببيع وعين وإلا فرهن ثقة) ش: انظر كلام المدونة عند قول المصنف: كشرط رهن أو حميل في البيوع الفاسدة ص: (وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل أو التحويز وفيها دليلهما) ش: أشار بذلك لظاهر كلام المدونة في كتاب الهبة ونصه: ولا يقضى بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو صدقة، ولو أقر المعطي في صحته أن المعطي قد حاز وقبض وشهدت عليه بإقراره بينة ثم مات لم يقض بذلك إن أنكر ورثته حتى تعاين البينة الحوز اه. ووجه كون كلامهما المذكور دالا على القولين ما ذكره المصنف في
(٥٦٢)