وفرخان. والزرع المتهيئ للاشتقاق، وفرخ الزرع بنت أفراخه اه. ص: (وإن في جعل) ش:
يعني أنه يصح الرهن في الدين اللازم أو الآيل للزوم كالجعل فإنه عقد غير لازم ولكنه يلزم بالشروع ص: (لا في معين أو منفعة) ش: يعني أن من شروط المرهون به أن يكون دينا في الذمة لازما له. قال في كتاب الرهون من المدونة وإن استعرت من رجل دابة على أنها مضمونة عليك لم تضمنها، وإن رهنته بها فمصيبتها من ربها والرهن فيها لا يجوز أي لا ينفذ ولا يلزم. وقال أشهب: هو رهن إن أصيبت الدابة بما يضمنها به فهو رهن، وإن كان بأمر من الله بغير تعد لم يكن رهنا إذ لا يضمن ذلك اه. وعلى هذا فلا يكون أحق به من الغرماء. ثم