مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٥٨
عتقه بعد أن عتق أقوى من عتقه قبل أن عتق. وعلم من كلامه في المدونة أنه لا يحكم لها بالحرية حتى تضع، فقول المصنف: وغيره أنها حرة حاملة بعبد فيه مسامحة وبهذا تعلم صحة قول القاضي عبد الوهاب: لا توجد حرة حاملة بعبد وسقط اعتراض ابن ناجي عليه لما ذكره الشيخ خليل فتأمله والله أعلم. ص: (ولا محجوره) ش: قال في الشامل: وإن ولدا كبيرا، وكذا إن لم يكن تحت نظره على الأصح، وقاله عبد الملك في الابن والبنت. اه‍ ونحوه في التوضيح.
فرع: وكذا زوجته مثل محجوره على الأصح. قاله في التوضيح وفي الشامل أيضا، ولعل المصنف اكتفى بذكر محجوره عنها لدخولها في المحجور لأنها محجورة فيما زاد على الثلث وإن كان لا يطلق عليها في الاصطلاح ص: (ورقيقه) ش: قال في الشامل: وإن مأذونا له.
فرعان: الأول: قال في التوضيح: المازري: وأما حوز القيم بأمور الرهن والمتصرف في ماله من شؤونه فقد وقع في الرواية أنه إن حاز جميع الرهن كدار رهن الراهن جميعها فحازها القائم بشؤون الراهن للمرتهن بإذنه فذلك حوز لا يبطل الرهن، وإن كان إنما رهن الراهن نصفها وأبقى النصف الآخر بيد القائم بشؤونه، فلا يصح لكون الجزء الآخر الذي لم يرتهن بحوزه هذا القائم نيابة عن الراهن وهو غير مميز من الجزء المرتهن فكان يد الراهن على جميع الرهن اه‍. وقاله ابن الماجشون وزاد: إلا أن يكون القيم عبدا فلا يحوز يعني لما رهن لأن حوز العبد من حوز سيده، سواء كان مأذونا له أم لا انتهى.
(٥٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 ... » »»
الفهرست