ش: يريد ولو لم يوجد ولو لم يؤجر ولم يطأ. قال في المدونة في آخر كتاب حريم البئر:
وللمرتهن منع الراهن أن يسقي زرعه بما ارتهن منه من بئر أو قناة، وإن أذن له أن يسقي بها زرعه خرجت من الرهن، وكذلك من ارتهن دارا فأذن له لربها أن يسكن أو يكري فقد خرجت من الرهن حين أذن له وإن لم يسكن ولم يكر اه. وقال في كتاب الرهون منها:
وكذلك إن ارتهنت أرضا فزرعها بإذنك وهي في يدك خرجت من الرهن. قال أبو الحسن:
يريد وكذلك إن كانت في غير يدك كأمين أو غيره. وقوله: زرعها ليس بشرط وكذلك من لم يزرع ولم يسكن ولم يكر كما قال في حريم البئر اه. وكذلك الاذن في الوطئ يبطل الرهن. قال ابن الحاجب: ولو أذن للراهن في وطئ بطل الرهن وكذا في إسكان وإجارة. قال في التوضيح: مقتضاه أن مجرد الاذن كاف في البطلان وهو نص المدونة في حريم البئر، وذكر ما تقدم. وأشار ب لو إلى خلاف أشهب فإنه يقول: لا يبطل إلا بالسكنى والكراء، وحكى بعضهم ثالثا بالفرق بين أن يكون الرهن على يد عدل فيبطل بالاذن، أو على يد المرتهن فلا يبطل بالاذن لوجود صورة الحوز. وجعله ابن راشد تفسيرا جمعا بين قولي ابن القاسم وأشهب، وسيأتي عند قول المصنف وهل تكفي بينة على الحوز. ومسألة ما إذا حاز الراهن ببينة ثم وجد بيد المرتهن فادعى الراهن أنه لم يعلم بذلك وأن المرتهن افتات عليه في ذلك والله أعلم. ص: (وتولاه المرتهن بإذنه) ش: قال في الذخيرة:
فرع: قال في المنتقى: إن ترك المرتهن أن يكري الدار التي لها قدر أو العبد الكثير الخراج حتى حل الاجل، ضمن أجرة المثل لتضييعها على الراهن وهو محجور عليه. أما الحقير فلا. قاله عبد الملك. وقال أصبغ: لا يضمن في الوجهين كالوكيل على الكراء لا