مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٥٣
الثاني: قيد ابن المواز المسألة بما إذا كان الدين مؤجلا قال: وأما لو كان حالا أو حل أجله لصح ذلك إذا كان الغريم مليا، لأن رب الدين قد ملك أخذه فتأخيره كابتداء سلف. قال ابن المواز: وكذا عندي لو كان عديما وكان الرهن له ولم يكن عليه دين محيط لأنه حينئذ كالملئ اه‍. وأكثرهم على أنه تقييد والله أعلم. ص: (ولو جد فيه) ش: وكذا لو كان مشترطا في العقد عند ابن القاسم. قال ابن عرفة: ابن حارث: اختلف ابن القاسم وسحنون في المشترط في البيع بعينه يدع المرتهن قبضه حتى يقدم الغرماء أو حتى يبيعه ربه، فأبطله ابن القاسم وقال: ينقض بيعه ويكون أحق به من الغرماء. محمد: فجعل سحنون قبضه للارتهان حصة من الثمن إذا وقع البيع عليه اه‍. وتقدم عند قول المصنف: وآبقا عن التوضيح في الفرق بين الرهن والهبة في كون الجد في طلبها وتزكية شهودها حيازة أن الرهن لم يخرج عن ملك ربه فلم يكتف فيه بالجد بخلافها. وما ذكره ابن حارث عن ابن القاسم هو نص قولها: وإن بعت من رجل سلعة على أن يرهنك عبده ميمونا بحقك ففارقك قبل قبضه، ولم يبطل الرهن ولك أخذه منه رهنا ما لم يقم الغرماء فيكون أسوتهم، فإن باعه قبل أن تقبضه مضى بيعه وليس لك أخذه برهن غيره لأن تركك إياه حتى باعه كتسليمك لذلك وبيعك الأول غير منتقض اه‍. ص: (وبإذنه في وطئ أو إسكان أو إجارة ولو لم يسكن)
(٥٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 ... » »»
الفهرست