مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٠
الخشبة لم يعملها صليبا. وذكر القرطبي والآبي في أوائل شرح مسلم في منع بيع العنب لمن يعصرها خمرا قولين. قال الآبي: والمذهب في هذا سد الذرائع، كما يحرم بيع السلاح لمن يعلم أنه يريد قطع الطريق على المسلمين أو إثارة الفتنة بينهم. قاله في أول سماع ابن القاسم من كتاب المحاربين والمرتدين. وفي رسم البيوع الأول من سماع أشهب من كتاب التجارة إلى أرض الحرب. وفي مسائل المديان والتفليس من البرزلي عن بعض الفقهاء أنه سئل عن بيع المملوكة من قوم عاصين يتسامحون في الفساد وعدم الغيرة وهم آكلون للحرام ويطعمونها منه، فأجاب: لا يجوز ذلك على مذهب مالك اه‍. وكذلك يشترط في جواز البيع إلا أن يعلم أن المشتري قصد بالشراء أمرا لا يجوز والله أعلم.
تنبيهان: الأول: الحقو الصغير الكافر بالمسلم في عدم جواز بيعه لكافر وجبره على بيعه إن اشتراه وسيأتي الكلام عليه.
الثاني: قال ابن عرفة: والاسلام الحكمي كالوجودي. ففي المدونة: إن أسلم العبد وله ولد من زوجته النصرانية المملوكة لسيده بيع الثلاثة لمنع بيع الصغير دون أمة يعني ولا بد من بيع الصغير لأنه قد حكم بإسلامه لاسلام أبيه. ص: (وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة)
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست