مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٢٤
تنبيه: ذكر ابن الحاجب وابن رشد وغيرهم في قضاء المسلم فيه بغير جنسه قبل الاجل، هل يشترط أن يكون مضى الاجل قبله ما يكون أجلا في السلم قولين من غير ترجيح، وهل يشترط أن يكون بقي لأجل السلم قدر ذلك والله أعلم. ص: (وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا) ش: يعني أن من أسلم في ثوب على طول معين فلما حل الاجل زاده
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»
الفهرست