مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٣٢
الذي له الحق لغرض له في منفعة الذي عليه الحق فهو سلف جر نفعا إذ لا يحل السلف إلا إلى مريد به السلف منفعة الذي أسلفه خالصا لوجه الله خاصة لا لنفسه ولا لمنفعة من سواه وبالله التوفيق.
فرع: قال في الذخيرة: قال سند: ومنع ابن القاسم أن يقول الرجل للرجل: أقرضتك هذه الحنطة على أن تعطيني مثلها وإن كان القرض يقتضي إعطاء المثل لاظهار صورة المكايسة، قال أشهب: إن قصد بالمثل عدم الزيادة فغير مكروه، وكذلك إن لم يقصد شيئا فإن قصد المكايسة كره ولا يفسد العقد لعدم النفع للمقرض اه‍. ص: (كسفتجة) ش: قال في التوضيح: يقال السفاتج والسفتجاة على جمع السلامة، وواحده سفتجة بكسر السين المهملة وسكون الفاء وفتح التاء المثناة من فوق وبالجيم وهي كتاب صاحب المال لوكيله في بلد آخر ليدفع لحامله بدل ما قبضه منه اه‍ ونحوه في تهذيب الأسماء للنووي وزاد:
وهي لفظة أعجمية اه‍. وقال في القاموس: السفتجة كقرطعة يعني بضم السين أن يعطي مالا لآخر وللآخر مال في بلد المعطى فيوفيه إياها ثم يستفيد أمن الطريق وفعله السفتجة بالفتح
(٥٣٢)
مفاتيح البحث: القمح، الحنطة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... » »»
الفهرست