مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٧٣
الدفع بعد أخذ السلعة فقد وافق على أنه قبض السلعة ولم يدفع الثمن وإنما دفعه بعد ذلك فهو مدع للدفع فعليه البينة، على أن ابن محرز والرجراجي لم يفرقا بين دعواه الدفع قبل أخذ السلعة أو بعدها، ونقل ابن عرفة كلام ابن محرز وعارض فيه كلام ابن رشد ص: وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه) ش: قال الشارح: يريد أن المشتري إذا أشهد على نفسه أن الثمن في ذمته فإن ذلك مقتض لقبض مثمونه وهو السلعة إلى آخر كلامه.
تنبيه: وفي رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ أن إشهاد المشتري على البائع بدفع الثمن إليه مقتض لقبض السلعة إذا قام بعد شهر فأكثر. فيكون القول قول البائع أنه دفعها بيمينه. قال: وإن قام بالقرب كالجمعة فالقول قول المشتري أنه لم يقبض وعلى البائع البينة.
قال في المسائل الملقوطة: مسألة فيمن باع عرضا أو حيوانا إلى أجل وكتب به وثيقة فلما حل الاجل أنكر المشتري أن يكون قبض السلعة، فهو مصدق إلا أن تعاين البينة قبضه من الاحكام لمسائل الاحكام اه‍ كلامه فتأمله والله أعلم ص: (كإشهاد البائع بقبضه) ش: بذلك أفتى بعض المالكية في القرض فتأمله والله أعلم. وانظر رسم الأقضية من سماع أصبغ من جامع البيوع، وانظر البرزلي في مسائل البيوع ص: (وفي ألبت مدعيه) ش:
فرع: فإن اتفقا على أن البيع وقع على خيار وادعى كل واحد منهما أن الخيار له دون صاحبه، فقيل يتحالفان ويتفاسخان، وقيل يتحالفان ويكون البيع بتا، والقولان لابن القاسم في
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست