مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٦٤
فزرعها ففسد زرعها بجائحة أصابته في نفس الزرع كالطير والجراد والجليد والبرد والنار وغير ذلك مما يعد جائحة، فلا يحط لشئ من ذلك من الأجرة والأجرة لازمة. ولو كان الفساد من جهة الأرض كالدود والنار والعطش سقط الكراء جميعه، وكذلك إذا زرعها وأمكنه مشتريها فلم ينبت زرعها فعليه الأجرة من المعونة اه‍.
فرع: قال في كتاب الشفعة من المدونة: ولا بأس بشراء شرب يوم أو شهر أو شهرين يسقي به زرعه في أرضه دون شراء أصل العين. قال مالك: وإذا غار الماء فنقص فيه ثلث الشرب الذي ابتاع وضع عنه كجوائح الثمار. قال ابن القاسم: وأنا أرى أنه مثل ما أصاب الثمرة من قبل الماء فإنه يوضع إن نقص شربه ما عليه فيه ضرر بين، وإن كان أقل من الثلث إلا ما قل مما لا خطب له فلا يوضع لذلك شئ اه‍. والمسألة أيضا في كتاب التجارة إلى أرض الحرب وفي حريم الآبار والله أعلم. وقوله: أو وسارق كذا في النسخ المصححة بالواو بعد أو ليدخل على أن القول الثاني يوافق على ما قاله الأول ويزيد بالسارق.
تنبيه: قال في التوضيح: قال الشيخان وغير واحد: وإنما يكون السارق عند ابن القاسم جائحة إذا لم يعرف، وأما إن عرف فيتبعه المشتري مليا أو معدما اه‍. ص: (ونقصها كذلك) ش: نص عليه ابن رشد في سماع أبي زيد من كتاب الجوائح ويفهم منه هنا أنه
(٤٦٤)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، الحرب (1)، السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست