مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٥٦
لم يفسخ لأنه ليس من الحرام البين اه‍. علم منه أنه لا يجوز بيع الحب بالافراك. قال في الشامل لما تكلم على بدو الصلاح وفي الحنطة ونحوها والقطاني يبسها: فإن بيعت قبله وبعد الافراك على السكة كره ومضى بالقبض على المتأول اه‍. والله أعلم. ص: (يوفي عند الجذاذ) ش: الجداد بفتح الجيم وكسرها وبالدال المهملة. قال في الصحاح في باب الدال المهملة: وجد النخل يجده صرمه، وأجد النخل حان له أن يجد، وهذا زمن الجداد والجداد مثل الصرام والصرام والقطاف والقطاف اه‍. وقال في النهاية في مادة الجيم والدال المهملة بعد أن ذكر قوله عليه السلام: ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقوله: إذا جد في السير ثم قال: وفيه أنه نهى عن جدادات الليل. الجداد بالفتح والكسر صرام النخل وهو قطع ثمرتها وإنما نهى عنه لأجل المساكين حتى يحضروا في النهار فيتصدق عليهم اه‍. ونحوه في القاموس. وذكره في المحكم بالضم والكسر في مادة الدال المهملة ثم ذكره أيضا بالضم
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست