تاركه إلا لسوق يرجوها أو لشغل يعرض له فلا جائحة فيه. ابن عبد السلام: وهذا مخالف لما حكاه ابن الحاجب وغيره عن سحنون. قال المؤلف: وفي حمل كلامي سحنون على الخلاف بحث لا يخفى انتهى. والبحث ظاهر كما قال لأن الكلام الأول في بقائه لحفظ النضارة، والكلام الثاني في بقائه لشغل مشتريه أو لسوق يرجوها والله أعلم. فقول المؤلف:
وبقيت لينتهي طيبها يدل على أنه إنما توضع الجائحة في القسم الأول أنه مشى على مقتضى رواية أصبغ عن ابن القاسم.
تنبيه: قد يظهر أن ما ذكره المؤلف هنا خلاف قوله أولا: وإن بيعت على الجد لا سيما وقد قال ابن عبد السلام عقب ذكره القولين المتقدمين: وأشار بعض الأندلسيين إلى إجراء هذين القولين فيما بيع قبل بدو صلاحه أو بعده على أن يجده مشتريه وهو ظاهر انتهى. ونقله في التوضيح فتأمله. وقال في التوضيح: ونص في المدونة على أنه لو اشترى ثمرة على الجداد فيها الجائحة إذا بلغت الثلث كالثمار لا كالبقل. وسأل ابن عبدوس سحنونا فقال: لم جعل فيه الجائحة ولا سقي على البائع؟ فقال: لأن معناه أن المشتري يأخذ ذلك شيئا بعد شئ على قدر الحاجة ولو دعاه البائع إلى أن يأخذه في يومه لم يكن له ذلك بل يمهل وهو على وجه الشأن اه كلام التوضيح. وهذا الكلام الأخير لا يدفع الاشكال لأن الأول أيضا إنما اشترى لتبقى نضارته والله أعلم. والحق أن كلامه الأطول مخالف للثاني وأن الراجح هو الأول فكان ينبغي للمؤلف أن يمشي على مقتضى رواية سحنون أنه فيه الجائحة لأنها هي الجارية على مذهب المدونة فيما اشترى على الجد بل أحرى والله أعلم ص:
(وهل هي ما يستطاع دفعه كسماوي وجيش أو وسارق خلاف) ش: قال في المسائل الملقوطة: الجوائح ثلاثة: النار والريح وهو السموم والثلج والغرق بالسيل، والبرد والطير الغالب والمطر المضر والدود والقحط والعفن والجراد والجيش الكثير واللص والجليد والغبار المفسد والعفاء وهو يبس الثمرة مع تغير لونها والقسام وهو مثل العفاء والجرش وهو خمدان الثمرة والشوبان وهو متساقط الثمرة والشمرخة، وهو أن لا يجري الماء في الشماريخ ولا يرطب حسنا ولا يطيب انتهى. ومنها أيضا مسألة من استأجر أرضا للزراعة