مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٦٨
إن اختلفا في جنس أحد العوضين كتمر وبر تحالفا وتفاسخا اه‍ ص: (وفي قدره كمثمونه) ش: أي اختلافهما في قدر مثمونه، وأما اختلافهما في جنس المثمون أو نوعه فداخل في اختلافهما في جنس الثمن كما تقدم، ويحتمل أن يكون التشبيه راجعا لجميع ما تقدم وهو الظاهر والله أعلم.
مسألة: إذا اختلفا فقال: بعتني نصف جاريتك فقال: بل ربعها فقال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الشركة: لو أن رجلا أتى إلى رجل فقال: بعتني نصف جاريتك، فقال له صاحبها: ما بعتك إلا ربعها، حلف وكان القول قوله مع يمينه. ولو أن صاحبها قال لصاحبه: قد بعتك نصف جاريتي وطلب منه الثمن فقال: ما اشتريت منك إلا ربعها، كان القول قوله مع يمينه. قال ابن رشد: ظاهره أن القول قول من ادعى الأقل منهما مع يمينه كان البائع أو المبتاع، فإن نكل عن اليمين حلف الذي ادعى النصف واستحقه إن كان هو المبتاع، أو استحق ثمنه إن كان هو البائع. وقال أبو إسحاق التونسي: الصواب أن يتحالفا ويتفاسخا لأنهما وإن لم يختلفا في الثمن فمن حجة المبتاع أن يقول: لم أرض شراء الربع وإنما رغبت في النصف. قال: ولعل ذلك إرادته الرواية فيكون إنما قصد إلى أنه لا يصدق مدعي النصف في الربع ولم يتكلم على تمام التحالف. ولم يقل أبو إسحاق إنهما يتحالفان ويتفاسخان إذا ادعى البائع أنه باع النصف وقال المشتري: لم أشتر إلا الربع سكت عن ذلك، فانظر هل يستويان عنده أو بينهما فرق؟ والأظهر عندي الفرق بينهما، ولا اختلاف في أنهما لا يتحالفان ويتفاسخان إذا كان البائع يدعي أنه باع النصف، وإنما الخلاف هل يتحالفان ويتفاسخان أم لا إذا كان المبتاع هو يدعي النصف لأن الجملة قد يزاد في ثمنها، فمن حجة المشتري أن يقول: لا أرضى أن آخذ الربع بالسوم الذي اشتريت به النصف والبائع إذا أخذ منه الربع بالسوم الذي رضي أن يبيع به النصف لم يكن له حجة اه‍. ص: (أو قدر أجل) ش: أي اختلفا في قدر الاجل فقال البائع: إلى شهر وقال المبتاع: إلى شهرين، فإن
(٤٦٨)
مفاتيح البحث: الحج (3)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست