حائطه فإن سقيها وزكاتها على الموهوب له يريد إلا أن تكون الهبة بعد الإزهاء فإن ذلك يكون على الواهب. قاله في التوضيح.
فرع: قال الشيخ أبو الحسن: ومما يلحق بهذا الباب من وهب صغير يرضع، قيل رضاعه على الواهب، وقيل على الموهوب. حكى القولين ابن بشير اه. ص: (والمقاثئ) ش: بالثاء المثلثة جمع مقثأة ك كما تقدم ص: (لا مهر) ش: هذا قول ابن القاسم ومقابله قول ابن الماجشون. قال في البيان من سماع أبي زيد من كتاب الجوائح: إنه المشهور قال: