مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٥٧
والكسر في مادة الذال المعجمة ص: (وخمسة أوسق فأقل) ش: بالنصب أي وإن كان المشتري من العرية خمسة أوسق فأقل، سواء كانت العرية في نفسها خمسة أوسق أو أكثر، قاله في المدونة. وللمعري خمسة أوسق شراء بعضها بالخرص فإن أعرى أكثر من خمسة أوسق فله شراء خمسة أوسق ص: (إلا لمن أعرى عرايا في حوائط وكل خمسة) ش: كذا في أكثر النسخ وفي بعضها فمن كل خمسة وهي أحسن لأنها تدل على أن له أن يشتري من كل حائط خمسة ولو كان الحائط المعرى أكثر من خمسة بخلاف النسخة الأولى لايهامها أن له أن يشترط في كل حائط أن تكون خمسة فتأمله. وسواء كان المعري واحدا أو متعددا كما صرح في التوضيح بالأول، وفي المدونة بالثاني ص: (وإن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح) ش: عبارته رحمه الله توهم أن هذا شرط سواء كان المعرى واحدا أو جماعة، وهذا إنما ذكره ابن يونس فيما إذا أعرى رجلا واحدا. كذا نقله في التوضيح والشامل
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست