مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٥٨
واعترضه ابن غازي بالترجيح إنما حكاه ابن يونس عن غيره وليس هو المرجح له وسبقه إلى الاعتراض بذلك الشارح في الكبير. ص: (وجاز لك شراء أصل في حائطك بخرصه إن قصدت المعروف) ش: يشير إلى قوله في كتاب العرايا من المدونة: وإذا ملك رجل أصل نخلة في حائطك فلك شراؤها منه بالخرص إن أردت بذلك رفقتك إياه، وإن كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني، وأراه من بيع التمر بالرطب لأنه لم يعره شيئا. قال أبو الحسن: هذه ليست بعرية ولا يقال انخرم أحد الشروط التي هو أن يشتريها معريها اه‍. ففهم من كلام أبي الحسن هذا ومن قوله في المدونة: كالعرية أن الشروط المذكورة في العرية معتبرة وأنه لو كان له نخلتان أو ثلاثة جاز شراء ثمرتها إذا لم تبلغ خمسة أوسق والله أعلم. قال: وقوله:
إن كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني هذه لفظة كراهة والمراد بها المنع من قوله: وأراه من بيع التمر بالرطب اه‍. ص: (وبطلت إن مات قبل الحوز) ش: ومثله لو فلس قاله اللخمي ص: (وهل هو حوز الأصل وإن لم يطلع ثمرتها تأويلان) ش: يعني أن الشيوخ
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست