وترجع المرأة بقيمة الثمرة إذا أجيحت كلها. وصوب ابن يونس أيضا قول ابن الماجشون ورجحه أيضا ابن عبد السلام فكان ينبغي للصنف أن يعتمد على هؤلاء أو أن يشير إلى هذا القول بقوله: على الأرجح والظاهر والمستحسن والله أعلم ص: (إن بلغت ثلث مكيلته) ش: قال في المدونة: وما بيع مما يطعم بطونا كالمقاثئ والورد والياسمين وشبه ذلك أو من الثمار مما لا يخرص ولا يدخر وهو ما يطعم في كرة إلا أن طيبه يتفاوت ويحبس أوله على ما يتفاوت كالتفاح والرمان والخوخ والموز والأترج والتين ونحو ذلك، فإن احتيج لشئ من ذلك نظر، فإن كان ما أصابته الجائحة منه قدر ثلث الثمرة في النبات فأكثر في أول مجناه أو في وسطه أو في آخره حط من الثمرة قدر قيمته في زمانه من قيمة باقية، كان في القيمة أقل من الثلث أو أكثر. وإن كان المجاح من الجميع أقل من الثلث في كيل أو وزن لا في القيمة، فلا توضع فيه جائحة زادت قيمته على الثلث أو نقصت. ثم قال: وأما ما بيع من الثمرة مما يبقى أو يدخر ويترك حتى يجد جميعه مما يخرص أولا كالنخل والعنب والزيتون واللوز والفستق والجوز واللوز وما أشبهه، فأصابت الجائحة قدر ثلث الثمرة فأكثر في كيل أو مقدار لا في القيمة، وضع المبتاع قدر ذلك من الثمن. وإن أجيح أقل من ثلث الثمرة في المقدار لم يوضع عنه شئ ولا تقويم في هذه الأشياء. وإن كان في الحائط أصناف من التمر برني وصيحاني وعجوة وشقم وغيره فأجيح أحدها، فإن كان قدر الثلث في الكيل من الأصناف وضع من الثمن قدر قيمة جميعها، زاد على ثلث الثمن أو نقص. وإن اشترى أول جدة من القصيل فأجيح ثلثها فثلث الثمن موضوع بغير قيمة، ولو اشترط خلفة كان كالمقاثي إن أجيح قدر الثلث من أوله أو من خلفته على ما ذكرنا من التقويم اه. ص:
(وبرني) ش: قال في كتاب الزكاة الثاني من التنبيهات: البرني بفتح الباء وسكون الراء، والجعرور بضم الجيم، وابن حبين بضم الحاء وفتح الباء، كل هذه الأصناف من التمر اه.
ص: (وبقيت لينتهي طيبها) ش: قال في التوضيح: المسألة على ثلاثة أقسام: أحدها أن