شئ من ذلك اه. فعلم منه أنه يمتنع شراء الجوز ونحوه مجردا عن قشره ولو كان ذلك بعد قطعه على الجزاف، وأما شراؤه مع قشره فجائز ولو كان باقيا في شجره لم يقطع إذا بدا صلاحه بيبسه، وتقدم أن ما له صوان يكفي رؤية الصوان. ص: (وبدوه في بعض حائط كاف) ش: قال الشارح: أي فلا يشتر عموم بدو الصلاح في كل الحائط بل يكفي بعضه ولو نخلة وهو المذهب اه. وظاهره أنه لا يباع الحائط حتى يبدو صلاح بعضه بنفسه ولا