ثابت من مرافقة كالأبواب والرفوف والسلاليم المؤدية والأخصاص والميازيب لا منقول إلا المفاتيح اه.
فرع: قال البرزلي في مسائل الأقضية: ولو قال المشتري للبائع: أعطني عقد شرائك فذلك له، وفائدته إذا طرأ الاستحقاق رجع المشتري على من وجد منها لئلا يدعي البائع الأول أنه لم يبع قط، وله في الاستحقاق الرجوع على غريم الغريم، وكذا في الرد بالعيب والعمل اليوم على أخذ النسخة وهو الحزم اه. وذكر أيضا في مسائل البيوع عن طرر بن عات أنه قال: من ابتاع ملكا فيجب على البائع دفع وثائقه التي اشترى بها أو نسخها بخطوط البينة التي فيها. ويلزمه ذلك، فإن أبى وظهرت الوثائق أجبره الحاكم على دفعها أو نسخها على غيره، فإن لم تظهر فللمبتاع الخيار إن أحب أمضى البيع وإلا رجع في ثمنه. قال البرزلي: نص على الأصل أبو محمد في الشهادات لأجل ترتيب العهدة اه.
فرع: قال ابن سهل في مسائل البيوع فيمن باع دارا ينتظم بها حانوت له باب إلى