مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٧٨
المشتري وقد اطلع على عيب قديم، فالمذهب على قولين: أحدهما أنها عيوب يرد معها النقص إن اختار الرد وهو مشهور المذهب، والثاني أنها ليست بعيب وله أن يرد ولا شئ عليه وهو قول ابن حبيب اه‍. فعلم أن المشهور في عيوب الأخلاق أنها من العيب المتوسط. واقتصر رحمه الله على ذكر تزويج الأمة تبعا للمدونة وليرتب عليه جبره بالولد.
وذكر في الشامل قول ابن حبيب ثم قال: وهل خلاف فيه نظر ومن هذا القسم الإباق كما صرح به في المنتقى وصاحب الشامل وغيرهما ص: (وجبر بالولد) ش: قال ابن عرفة قال المازري: وعندي أن الجبر بالولد لأنه عن عيب النكاح فكأنه يجبره " لم يكن ومقتضاه أنه لا يجبر به غير عيب النكاح. وفي المدونة: يجبر به عيب غير النكاح ثم قال اللخمي: موت الولد كعدم ولادته.
تنبيه: وهل الولد جابر لعيب التزويج مطلا سواء كانت قيمته كقيمة عيب التزويج أو أقل أو أكثر وهو الذي فهم ابن المواز قول ابن القاسم عليه، أو إنما يجبره إذا كانت قيمة الولد كقيمة عيب التزويج أو أكثر، وإن كانت قيمة الولد أنقص فلا بد أن يرد مع الولد ما بقي وهو الذي فهمه الأكثرون وهو الصحيح. قاله في التوضيح ونقله في الشامل ص: (أو يقل فكالعدم) ش: قال في التوضيح: اختلف في اليسير، فقيل: ما أثر نقصا يسيرا في لثمن وإليه أشار في المدونة. وقيل: ما لا يؤثر فيه نقصا أصلا وإليه ذهب الأبهري اه‍. ولفظ المدونة في أول كتاب العيوب: ولا يفيت الرد بالعيوب حواء سوق ولا نمالة ولا عيب خفيف يحدث عنده ليس بمفسد كالرمد والكي والدماميل والحمى والصداع، وإن نقصه ذلك فله رده ولا شئ عليه في مثل هذا اه‍. ص: (وذهاب ظفر) ش: قال في المدونة إثر
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست