مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٦٠
فكالبيع قاله في المدونة. وعلى المشهور فقال سحنون وعيسى في العتبية: يكون الأرش للمتصدق لا للمتصدق عليه انتهى. وانظر قول التوضيح: ولعله يقول مثل ذلك في الهبة فإن ظاهره يقتضي أن زيادا لم يتكلم على حكم الهبة وكلامه المتقدم ظاهره أو صريحه يقتضي دخول الهبة أيضا في كلام ابن زياد فتأمله.
فرع: قال في التوضيح: واختلف إذا وهبه لابن له صغير فقال ابن حبيب: ذلك فوت.
وقال ابن الكاتب: ليس بفوت أفله الاعتصار انتهى. قلت: الأظهر أن يقال: إن اعتصره فله الرد لأنه رجع لملكه وإن لم يعتصر فلا رد عليه.
فرع: قال في المدونة: وإن وهبته من بائعه منك ثم اطلعت على العيب الذي كان به رجعت عليه بحصة العيب من الثمن انتهى.
فرع: ومن ذلك الحبس قال في نوازل ابن رشد في مسائل الوصايا فيمن أوصى بشراء دار توقف حبسا بمسجد ففعل وصيه بذلك وزاد من ماله شيئا وحبس الدار ثم ظهرت بها مفسدة عيب قبيحة توجب ردها، أن للوصي ردها وليس تحبيسها على هذا الوجه مما يفيت ردها وإنما يكون التحبيس فوتا إذا اشتراها الرجل لنفسه ثم حبسها.
فرع: والإباق عيب يوجب الرجوع بقيمة المعيب. قاله في التلقين والعمدة.
فرع: ولو أخذ الأرش لمرض العبد عنده أو كاتبه ثم صح أو عجز فات. قاله في الشامل ص: (فيقوم سالما أو معيبا) ش: والمعتبر القيمة يوم يدخل المبيع في ضمان المشتري لا يوم القبض كما يؤخذ من قول المصنف يوم ضمنه المشتري، وصرح بذلك في التوضيح وسيأتي لفظه. وقال في المدونة ونصها: ومن اشترى جارية بيعا صحيحا فلم يقبضها إلا بعد شهر أو شهرين وقد حالت الأسواق عند البائع بقبضها وباتت عند المشتري ثم اطلع على عيب كان عند البائع، فالتقويم في قيمة البيع يوم الصفقة. ثم قال: والبيع الصحيح يلزمه قبضه ومصيبته منه ولو لم يقبضها المبتاع في البيع الصحيح حتى ماتت عند البائع أو حدث بها عنده عيب وقد قبض الثمن أم لا، فضمانها من المبتاع وإن كان البائع احتبسها بالثمن كالرهن، هذا إن كانت الجارية مما يتواضع مثلها أو بيعت على القبض. ص:
(ويأخذ من الثمن النسبة) ش: سيأتي إن شاء الله بيان ذلك في قول المصنف: وقوما
(٣٦٠)
مفاتيح البحث: السجود (1)، البيع (3)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست