مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٤٢
ابتاع دابة أو ناقة وحمل عليها حمل مثلها ولم تنهض به ولم يقعدها عنه عجف ظاهر فله الرد بذلك عند مالك انتهى. ص: (لا ضبط) ش: قال في الشامل: إن لم ينقص قوة اليمين.
وقال في الكبير: ولا يجبر نقص اليمين بقوة الشمال انتهى. ص: (إلا فيمن لا يفتض مثلها) ش: وقال في الشامل: وكثيوبة من لا يوطأ مثلها إن كانت رائعة وإلا فلا. وقيل: إلا بشرط انتهى. ص: (وعدم فحش ضيق قبل) ش: إنما أتى بهذه العبارة لينبه على أن فحش ضيقه عيب ولو قال وضيق قبل إلا أن يفحش لكان أوضح، وفي بعض النسخ صغر بدل ضيق وهو أحسن لأن صغر القبل عيب وأما ضيق القبل فمن الصفات المستحسنة إلا أن يفحش، ولفظ الرواية قال ابن المواز قال أشهب عن مالك: والصغيرة القبل ليس بعيب إلا أن يتفاحش فيصير كالنقص انتهى. ص: (وكونها زلاء) ش: قال الشارح: قال في المدونة: وزاد في الموازية والواضحة إلا أن تكون ناقصة الخلقة انتهى. ولم ينبه على قيد المسألة. وقال ابن الحاجب: وفيها كونها زلاء ليس بعيب وقيد باليسير. قال في التوضيح: الزلاء بالمد صغيرة الألية ولا بد من التقييد باليسير ولهذا قال في الموازية الخ انتهى. ويمكن أن يقال:
إنه في كلام المصنف معطوف على قوله ضيق قبل والمعنى وعدم فحش كونها زلاء
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست