مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٣٥
لا يطلق على العبد إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا كد في العمل، فإن كان كذلك فهو هارب. قال في المتوسط: والفقهاء يطلقون الإباق على الاثنين انتهى. ص: (كعور) ش:
فأحرى العمى. قال في الشامل: كعمي وعور. وقال ابن عرفة الباجي: عيب الرد ما نقص من الثمن كالعور وبياض بالعين والصمم والخرس. الشيخ عن الموازية: لا يرد صغير وجد أصم أو أخرس إلا أن يعرف ذلك منه في صغره ص: (وقطع) ش: قال ابن عرفة: وفيها: والقطع ولو في أصبع اه‍. وانظر قوله: ولو في أصبع ظاهره أن قطع الإصبع خفيف وليس كذلك بل ذهاب لأنملة عيب. وقال في الشامل: وقطع وإن حضر العقد على المنصوص اه‍.
وظاهره أن مقابله تخريج، والظاهر أن مقابله نص وانظر التوضيح ص: (وخصاء) ش: قال ابن عرفة: والخصاء والجب والرتق والافضاء انتهى. وقال في الشامل: الخصاء وإن زاد في ثمنه والخصاء ممدود. ص: (واستحاضة) ش: في العلى والوخش: قال في التوضيح: وهو ظاهر المذهب وهو الصواب انتهى. وقال في الشامل: وقيد إن ثبتت عند البائع، فأما إن حاضت حيضة استبراء ثم استمرت فهو من المبتاع ولا رد انتهى. وقال ابن عرفة الباجي: روى محمد: مدة الاستحاضة التي هي عيب شهران انتهى. ص: (ورفع حيضة استبراء) ش: قال في التوضيح: مالك: وللبائع أن يفسخ البيع لأجل النفقة انتهى. وقال في الشامل: ولا ترد في الأيام اليسيرة ولم يحد مالك شهرا ولا شهرين. وعنه: ارتفاعه شهرين عيب. وقيل: شهر ونصف. وقيل: أربعة أشهر. وقيل: ينظرها النساء بعد ثلاثة انتهى. فإن لم يكن بها حمل حل له وطؤها فإن لم يطأها حتى طال طولا يظن معه أنها ممن لا تحيض فهو عيب انتهى.
فروع الأول: قال ابن عرفة ابن حبيب: كونها لا تحيض إلا بعد أشهر عيب ولو ابتاعها في أول دمها لأنه إن باعها لا يقبض ثمنها إلا بعد ثلاثة أشهر انتهى.
الثاني: قال ابن عرفة: ولا شك أن الحمل عيب ويثبت بشهادة النساء ولا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر ولا يتحرك تحركا بينا يصح القطع على تحريكه في أقل من أربعة أشهر وعشر، فإذا شهدت امرأتان أن بها حملا بينا لا يشكان فيه من غير تحريك ردت فيما دون ثلاثة أشهر ولم ترد فيما زاد على ذلك لاحتمال كونه حادثا عند المشتري، فإذا شهدن أن بها حملا يتحرك ردت فيما دون أربعة أشهر وعشر ولم ترد فيما فوق ذلك لاحتمال كونه
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست