مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٣٢
رواية أشهب هذه كل شئ يباع من جنسين متساويين في البلد فالبيع يقع على أفضلهما، فإن وجد الأدنى كان له الرد، وإن وجد الأفضل لم يكن له أن يرد إلا أن يكون اشترط الأدنى لوجه كمن اشترى عبدا على أنه نصراني فوجده مسلما فأراد رجه لأنه قال: أردت أن أزوجه أمة لي نصرانية أو ليمين علي أن لا أشتري مسلما. ثم قال في رسم الجواب من سماع عيسى: هذا هو الصحيح كمن اشترى أمة على أنها من جنس فوجدها من جنس أرفع منه كان له أن يردها إذا كان لاشتراطه وجه. وقيل: ليس له أن يرد وإن كان لاشتراطه وجه.
وقيل: له الرد وإن لم يكن لاشتراطه وجه.
تنبيه: قال في الرسم المذكور فيمن اشترط نصرانيا فوجد مسلما: إذا قلنا: له الرد لما ذكره من أنه يريد التزويج ممن هو على دينه. هذا إذا عرف ما قال وإن لم يعرف صدق ما قال ولم يكن لذلك وجه لم أر أن يرد. ولم يذكر مثل ذلك فيما إذا قال أن عليه يمينا.
فظاهر في مسألة اليمين أنه يصدق وهو ظاهر، لأن اليمين قد لا يطلع عليها أحد واشتراطه ذلك قرينة تدل على صدقه فتأمله. ونقل ابن عرفة ما في رسم سماع أشهب وكلام ابن رشد عليه إلى قوله: فعلى رواية أشهب كل شئ يباع من جنسين متساويين في البلد فالبيع يقع على أفضلهما ثم قال بعده: ولابن حبيب في الواضحة خلافه قال: من ابتاع أمة أو عبدا فألفاه روميا وشبهه من الأجناس التي يكرهها الناس ولم يكن ذلك له، فلا رد له إلا أن يكون أدنى مما اشترطه بائعه انتهى. وقال قبل كلام العتبية وفيها: إن شرطها يعني الجارية بربرية فوجدها خراسانية فله ردها. محمد: وكذا العكس لاشكال ما بينهما انتهى ص: (وإن بمناداة) ش: يشير إلى ما في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الرد بالعيوب قال:
وسئل عن الذي يبيع الميراث فيبيع الجارية فيصاح عليها ويقول الذي يصيح أنها تزعم أنها عذراء ولا يكون ذلك شرطا منهم إنما يقولون إنها تزعم ثم يجدها غير عذراء فيريد أن يردها قال: أرى ذلك له. قيل له: فإنهم يزعمون أنا لم نشترط وإنما قلنا بأمر زعمته. قال: أرى أن
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست