مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٣١
إلى الثالثة وهي ما فيها اختيار بقوله: وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل سواء ضاعا معا أو ضاع أحدهما أو بقي حتى مضت أيام الخيار والله أعلم.
تنبيه: زاد في الجواهر صورة رابعة وهي أن يكون مخيرا في أحدهما في العقد والتعيين، وفي الآخر في التعيين خاصة دون العقد بأن يكون لزمه أحد الثوبين وهو بالخيار في أخذ الآخر، فإن ضاعا ضمنهما إن لم تقم بينة، فإن قامت بينة ضمن واحدا فقط عند ابن القاسم، وإن ضاع أحدهما جرى الامر في ضياعه على ما تقدم.
فرع: ويشترط في هذه الصورة تساوي الثمنين، فإن اختلفا كان من بيعتين في بيعة فيضمن حينئذ ضمان المبيع بيعا فاسدا. قال في الجواهر: ومسألة الثوبين قد بسط الكلام عليها ابن يونس والرجراجي وصاحب الذخيرة فمن أراد استيفاء الكلام عليها فليراجعها فيهم والله أعلم ص: (ورد بعدم مشروط فيه غرض) ش: هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على خيار النقيصة وهو ما ثبت بسبب نقص يخالف ما التزم البائع شرطا أو عرفا في زمان ضمانه والتغيير الفعلي داخل في الشرط. وقال ابن عرفة: هو لقب لتمكين المبتاع من رد مبيعه على بائعه لنقصه عن حالة بيع عليها غير قلة كمئة قبل ضمانه مبتاعه فيدخل حديث النقص في الغائب والمواضعة وقبل الاستيفاء وبت الخيار إلا الرد لاستحقاق الأكثر اه‍ ص:
(كثيب ليمين فيجدها بكرا) ش: كلام ابن غازي حسن إلا أنه يوجد في كثير من نسخه وقد أعتقها ابن عرفة، فالظاهر أنه تصحيف وصوابه وقد أغفلها ابن عرفة فإني لم أقف على هذه المسألة في كلام ابن عرفة.
فرع: قال في أول رسم من سماع أشهب من كتاب العيوب فيمن ابتاع سمنا فوجده سمن بقر فقال: ما أردت إلا سمن الغنم، أن له رده. قال ابن رشد: لأنه رأى أن سمن الغنم أفضل. وكذا قال في هذا الرسم من هذا السماع من جامع البيوع أن سمن الغنم ولبنها وزبدها أطيب وأجود من البقر وذلك عكس ما عندنا، وعلى ما عندنا فليس له أن يرده لأنه وجد أفضل الصنفين. وهذا إذا كان سمن الغنم هو الغالب في البلد أو كانا متساويين، فعلى
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست