مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٢١
الثاني: قال في التوضيح في الرواية متمما لهذا القول يعني القول الذي قدمه المصنف: وإن قال: بعت قبل أن أختار فالربح لربها لأنها في ضمانه. وصوب هذا القول اللخمي لأن الغالب فيمن وجد ربحا لا يدفعه لغيره اه‍.
قلت: ولهذا والله أعلم قدمه المصنف وصاحب الشامل مع أن ابن الحاجب أخره.
الثالث: قيد المصنف وابن الحاجب وغيرهما هذه المسألة بالمشتري. قال في التوضيح تبعا لابن عبد السلام: لأن هذه الأقوال لا تتصور إلا فيه، ومعنى المسألة أن المشتري باع والخيار له قبل أن يخبر البائع باختياره أو يشهد على اختياره.
فرع: قال ابن عرفة: قال اللخمي: لو فات بيع المبتاع والخيار للبائع فله الأكثر من الثمنين والقيمة وعكسه للمبتاع الفسخ أو الأكثر من فضل القيمة والثمن الثاني على الأول اه‍ ص: (ولغريم أحاط دينه) ش: أي وانتقل الخيار للغرماء إذا كان دينهم محيطا، فإن اختاروا الاخذ فلهم ذلك إذا كان ذلك نظرا للميت وأوفى للتركة كما قاله في المدونة. وترك المصنف التنبيه على ذلك لوضوحه. زاد أبو محمد قيدا آخر وهو أن يكون الربح للميت والنقصان عليهم. قال الشيخ أبو محمد: فإن اختاروا الترك والاخذ أرجح لم يجبروا وهذا الفرع ذكره ابن يونس بكلام بين حسن فانظره، ونقله ابن عرفة ونصه الشيخ: الربح له والنقص عليهم بخلاف أخذهم ما ابتاع يدفعه عنه لاستقلاله ببت عقده، فإن تركوا والاخذ أرجح لم يجبروا بخلاف هبة ثواب كذلك اه‍. وهذا القيد يفهم من كلام المصنف: ولا كلام لوارث إلا أن يأخذه بماله. قال ابن عرفة قلت: والربح للميت والله أعلم ص: (ولوارث) ش: يريد إن اتحد أو تعدد ولو اتفقوا. قال في الشامل: والوصي مع الكبير كالورثة.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست