أبهم الامر فادعى أن الباقي هو الذي اختار ويؤيد ذلك ما تقدم في أثناء كلام ابن يونس وقوله أيضا. قال ابن القاسم: وله اختيار أحدهما بغير محضر البائع فإن اختاره ببينة أشهدهم عليه بقول أو فعل بقطع أو بيع أو رهن أو ما يلزمه من الاحداث كان في الباقي أمينا إن هلك فمن بائعه اه. فعلى هذا إذا أشهد أنه اختار رد الثوبين ثم ضاعا ببينة لا ضمان عليه، وإن ضاع أحدهما لا ضمان عليه فيه ويرد الباقي، وإن اختار أحدهما ففي ضياعهما يلزمه ثمن الذي اختاره في ضياع أحدهما إن كان هو الذي اختاره لزمه ثمنه ورد الآخر، وإن كان الضائع هو الذي اختار رده فلا ضمان عليه فيه ويؤدي ثمن الذي اختاره. هذا الذي تحصل من كلام ابن يونس والرجراجي والله أعلم.
فرع: فلو كان المشتري أحد عبدين وقبضهما ليختار واحدا منهما فضاع أحدهما فقال ابن يونس: قال أشهب: فإن كان في موضع الثوبين عبدان فالهلاك من البائع وللمبتاع أخذ الباقي أو رده. قال في غير المدونة: ولو كان شراؤه العبدين على أن يختار أحدهما على الالزام فهلك واحد فهو من البائع والثاني للمبتاع لازم. قال أبو محمد: كمن قال لعبديه أحدكما حر فمات أحدهما فالباقي حر اه.
فرع: إذا مضت أيام الخيار ولم يختر ثم أراد بعد ذلك الاختيار، فإن كان بعيدا من أيام الخيار فليس له ذلك، وإن قرب ذلك فذلك له. قال ابن يونس: ومن المدونة: قال ابن القاسم: وللمبتاع أخذ أحد الثوبين بالثمن الذي سميا فيما قرب من أيام الخيار، وإن مضت أيام الخيار وتباعدت فليس له اختيار أحدهما ونقض البيع إلا أن يكون قد أشهد أنه اختار أحدهما في أيام الخيار أو فيما قرب منها اه. قال أبو الحسن: يعني بالقرب اليوم واليومين والبعد ثلاثة أيام من أمد الخيار اه ص: (فيكون شريكا) ش: يعني له الثلث ولربها الثلثان.
وانظر ابن غازي والله أعلم ص: (وإن كان ليختارهما فكلاهما مبيع) ش: هذه الصورة فيها خيار فقط يعني أنه مخير بين أن يمسكها أو يردهما. وقول المصنف: فكلاهما مبيع يؤخذ منه حكم ضياعهما أو ضياع أحدهما أي فكل واحد منهما مبيع بخيار فيلزمه ثمنهما إن ضاعا أو ثمن أحدهما إن ضاع واحد منهما فقط. قال في الذخيرة: وله رد الآخر بنصيبه من