مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٦١
بالعيوب من المدونة: إلا أن يقدر على افتكاكها من الرهن لملئه انتهى. ص: (وإجارته) ش:
قال في المدونة أيضا في الكتاب المذكور: إلا أن يقدر على فسخ الإجارة مياومة انتهى.
فرع: قال في النوادر في ترجمة البيع الفاسد وعهدة ما فات منه ما نصه: قال ابن القاسم: ومكتري الدار كراء فاسدا إن أكراها من غيره مكانه كراء صحيحا فذلك فوت وعليه كراء مثلها. وقال في كتاب الشفعة من المدونة: ومن أعمر عمري على عوض لم يجز ورد ولا شفعة فيه لأنه كراء فاسد ويرد المعمر الدار، وإن استغلها رد غلتها وعليه إجارة ما سكن لأن ضمانها من ربها ويأخذ عوضه اه‍. قال أبو الحسن: هذا خلاف أصله في الكراء الفاسد أن الغلة للمكتري وعليه كراء المثل. ابن يونس: قال ابن المواز: والصواب أن يكون له الغلة وعليه كراء مثلها في السنين التي سكنها ويفسخ ما بقي من عمرة لأنه كراء إلى أجل مجهول. قال عبد الحق: قوله: يرد غلتها أي يرد كراء مثل الدار، فأما ما أخذ من غلة فهي له، وليس ما قال ابن المواز خلافا للمدونة بل الامر على ما وصفنا. الشيخ: وظاهر قول ابن المواز أنه خلاف اه‍. ونقل ابن عرفة كلام المدونة في مسألة العمرى ثم قال بعده: ولم
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست