فرع: قال ابن فرحون في الألغاز: فإن قلت: رجل له شاتان لا يجوز له بيع واحدة ويترك الأخرى. قلت: هذه شاة وابنتها صغيرة معها فلا يجوز التفريق بينهما فقد روى عيسى عن ابن القاسم في البهائم وأولادها مثل أولاد بني آدم ا - ه. وقال ابن ناجي في شرح الرسالة:
والتفرقة جائزة في الحيوان البهيمي على ظاهر المذهب. وروى عيسى عن ابن القاسم أنها لا تجوز وأن حد التفرقة أن يستغنى عن آبائه بالرعي. نقله التادلي والمغربي وأظنه في العتبية ولا أتحققه وقع للشيخ أبي بكر بن اللباد نحوه، وذلك أن ابن يونس نقله في الراعي إذا استؤجر على رعاية غنم ولم يكن له عرف برعي الأولاد فإن على ربها أن يأتي براع معه للأولاد للتفرقة. وتأوله بعض شيوخنا بأن معناه أن التفرقة تعذيب لها فهو من النهي عن تعذيب الحيوان. وقال الفاكهاني: ظاهر الحديث يعم العقلاء وغيرهم ولم أقف على نص في غير العقلاء فمن وجده فليضمه إلى هذا الموضع راجيا ثواب الله. وذكر أبو الحسن الصغير في كتاب التجارة إلى أرض الحرب، وفي كتاب التجارة في إجارة الراعي، وفي وثائق ابن سلمون: ولا يجوز أن يفرق بين الأمة وولدها الصغير في البيع بخلاف غيرها من الحيوان اه.
وقول ابن ناجي: وتأوله بعض شيوخنا إلى آخر كلامه يشير به إلى قول ابن عرقة في الإجارة على رعاية الغنم بعد ذكر كلام ابن اللباد.
قلت: معناه أن التفرقة تعذيب لها فهو من النهي عن تعذيب الحيوان أهو الله أعلم ص: (وإن بقسمة) ش: يعني أنه لا يجوز التفرقة بين الام وبين ولدها ولو كانت بالقسمة.
قال في المدونة: وإذا ورث أخوان أما وولدها وابنتها فلهما أن يبقياهما في ملكيهما أو يبيعاهما وكذلك لو ابتاعهما رجلان معا بينهما. قال ابن يونس: حتى إذا أراد الاخوان القسمة أو البيع جبرا على أن يجمعا بينهما. ثم قال في المدونة: وسئل مالك عن أخوين ورثا أما وولدها صغير فأراد أن يتقاوما الام وولدها فيأخذ أحدهما الام والآخر الولد، وشرطا أن لا يفرقا بين الام وولدها حتى يبلغ الولد. فقال: لا يجوز لهما ذلك وإن كان الاخوان في بيت واحد، وإنما يجوز لهما أن يتقاوما الام وولدها فيأخذها أحدهما بولدها أو يبيعاهما جميعا.
فرع: قال ابن يونس: قال ابن حبيب: فإن وقع القسم فسخ كالبيع كان الشمل واحدا أو مفترقا.
فرع: قال في المدونة: وهبة الولد للثواب كبيعه في التفرقة.