مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٢٠
الخبز مما يحرم التفاضل في أحدهما كالقمح والشعير أو لا يحرم كالقمح والدخن. وقد ذكر ابن الحاجب هذا القول هكذا على الاطلاق. فاعترض عليه المصنف في التوضيح في ذلك. وذكر أن الباجي قيده بما إذا كان الخبزان من صنف واحد. وإن ابن رشد ذكر أنه لا خلاف أن المعتبر الوزن في الخبزين إذا كان أصلهما مختلفا على مذهب من يرى أن الاخبار كلها صنف واحد. قال: فليس هذا القول على عمومه كما قال المصنف يعني ابن الحاجب انتهى. وقال في الشامل: والمعتبر الدقيق إن كان صنفا واحدا وإلا فبوزن الخبزين اتفاقا انتهى. وقال ابن عرفة بعد أن حكى الاتفاق عن ابن رشد: وظاهر كلام ابن شاس ونص ابن الحاجب أنه مختلف فيه وهو بعيد أو ممتنع انتهى.
تنبيه: إذا اعتبر الدقيق في الخبزين إذا كانا من صنف واحد فإن عرف كل واحد قدر كيل دقيقه فلا إشكال، وإن لم يعلم ذلك فيتحرى قدر ما في كل واحد من الدقيق. قاله في أواخر سماع أبي زيد من جامع البيوع.
فرع: قال في العمدة: ويجوز قسمة الخبز واللحم ونحو ذلك على التحري عند تعذر الموازين ويسهم عليه انتهى. وانظر التوضيح ص: (كعجين بحنطة أو دقيق) ش: تصوره ظاهر.
(٢٢٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الشعير (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست