مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٠٩
الخس وهو مأكول وزيته بأرضنا مدخر عام الوجود، وكذلك زيت الجوز مأكول من مأكول وهو مدخر عام الوجود بخراسان وأرض العراق، وكذلك زيت القرطم وزيت البطم وهو زيت الحبة الخضراء وهو كثير بالشام. وبالجملة كل زيت فهو يدخر، فإن كان مما يؤكل غالبا ويؤكل حبه غالبا ففيه الربا، وإن كان حبه لا يؤكل وهو يؤكل ففيه الربا اعتبارا بزيت الفجل، وإن كان حبه مما يؤكل وهو لا يؤكل ففيه خلاف اعتبارا بزيت الكتان انتهى.
فرع: قال ابن رشد في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من البزور: ولم ير مالك ما يطيب من الزيوت بأشجار الأرض يخرج من صنفه وإنما يخرج بذلك إذا طيب بصريح الطيب كالمسك والعنبر والعود وشبهه ونحوه في الشامل: فمن حلف على الزيت أن لا يأكله ولا يبيعه يحنث بالزيت المطيب ما لم يخرجه ما فيه من الطيب عن صنفه حتى يجوز التفاضل فيه إلى أجل إلا أن ينوي الزيت الخالص فلا يحنث بالطيب على حال والله أعلم ص: (إلا الكعك بإبراز) ش: بفتح الهمزة على وزن أفعال جمع بزر بكسر الموحدة وفتحها والكسر أفصح. قاله في المحكم. ويجمع أبراز على أبازير فهو جمع الجمع وهي التوابل الآتي ذكرها.
فرع: وألحق اللخمي بالأبراز الدهن. فقال: يجوز بيع الإسفنج بالخل متفاضلا والإسفنج الزلابية. وقال ابن جماعة: يجوز بيع الإسفنجة والمسمنة بالخبز متفاضلا ص:
(وبيض) ش: هذا هو المشهور أنه ربوي. وقال ابن شعبان: يجوز التفاضل فيه.
تنبيه: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: وفي تهذيب الطالب عن الموازية بيع الطير كله صنف النعام والطاوس فما دونها بما يطير أو لا يطير، يستحيا أو لا يستحيا، صغيره وكبيره، لا يباع إلا مثلا بمثل تحريا وإن اختلف الاعداد، والمشهور استثناء بيض النعام لأنه سلعة وغير مستهلك اه‍. هذا هو الذي في النسخة التي رأيتها ولعله لأن قشره سلعة والله أعلم. ص: (ومطلق لبن) ش: شمل قوله حتى لبن الآدمي فلا يجوز التفاضل فيه لا بجنسه
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست