مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢١٥
يمنع بيع القديم من التمر بالجديد. قال اللخمي: وهو أحسن إن اختلف صنفاهما كصيحاني وبرني. كذا نقل ابن عرفة عنه ونقله المصنف في التوضيح والشارح بدون قوله:
إن اختلف صنفاهما وفي كلا النقلين نقص، بل ظاهر كلام اللخمي أنه اختار المنع أيضا من بيع الرطب بالرطب والبسر بالبسر إذا كان نقصهما يختلف فإنه قال بعد أن ذكر الخلاف في هذه المسائل: والمنع في جميع ذلك أحسن إذا كانا من جنسين كصيحاني وبرني وما يعلم أنهما يختلفان في النقص إذا صارا تمرا للحديث اه‍. وصرح القباب بمخالفة اللخمي في بيع الرطب بالرطب.
فرع: قال في المسائل الملقوطة: بيع التمر بالنوى فيه ثلاثة أقوال: قيل يجوز، وقيل لا يجوز، وقيل إن كان نقدا فجائز وإلا فلا. ومن فوائد الدارمي ونقلها من طرر الفخار على ابن الحاجب عند قوله: وتعتبر المماثلة حالة الكمال فلا يباع رطب بتمر ونحوها باتفاق. وذكر الأقوال الثلاثة في البيان في سماع أصبغ من كتاب السلم والآجال ونقله ابن غازي عند قول المصنف: لا خردل وزعفران والله أعلم ص: (وحليب) ش: سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بما فيه الكفاية عند قول المصنف وزبد وسمن وجبن وأقط ص: (ورطب) ش: قال القباب:
الرطب بضم الراء وفتح الطاء هو التمر الذي دخله إنضاج، فإن يبس فهو تمر. والمعنى أنه يجوز بيع الرطب بمثله عند ابن القاسم وهو المشهور خلافا لابن الماجشون.
فرع: قال الباجي: وانظر إذا كان نصف التمرة بسرا ونصفها قد أرطب، هل يجوز بيع بعضه ببعض؟ نقله المصنف في التوضيح ولم يجزم فيه بشئ. وقال ابن عرفة بعد نقله كلام الباجي: قلت: الأظهر على مشهور المذهب جوازه.
فرع: ويجوز بيع البسر بالبسر. وخرج اللخمي منعه من قول ابن الماجشون في الرطب بالرطب ص: (ومشوي وقديد) ش: القديد بفتح القاف وكسر الدال وتخفيفها. قاله في التنبيهات ودال مهملة.
فرع: قال في المدونة: ولا خير في يابس القديد بمشوي اللحم وإن تحرى لاختلاف اليبس. قال أبو الحسن: وانظر هل يدخل فيهما قول مالك فيجوز على أحد القولين تحريا
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست